ضبط مخالفين لنظام حظر صيد أسماك الناجل في بدر
أمير القصيم يرعى حفل سباق “كأس الدرعية” ويُتوّج الفائزين بميدان الملك سعود للفروسية
هطول أمطار غزيرة وبرد على منطقة حائل
وزارة الصناعة تصدر 44 ألف “شهادة منشأ” خلال مارس 2026
تطبيق “أهلًا” يتيح دخولًا سهلًا وسريعًا إلى ملاعب دوري أبطال آسيا للنخبة 2026
القتل تعزيرًا لـ مواطن أنهى حياة زوجته بضربها وحرقها في الشرقية
ترامب يعلن اتفاقًا لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
ألمانيا: مستعدون للمشاركة في مهمة لتأمين مضيق هرمز
عون يبحث مع روبيو وقف النار بلبنان ويرفض الحديث مع نتنياهو
وفاة مواطن سعودي بفندق في إسطنبول واعتقال 3 موظفين
أعطت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري، المتضرر من البلاغات الكيدية حق مقاضاة المبلغ.
كما منحت اللائحة التي طرحتها وزارة التجارة للجمهور لأخذ المرئيات، في مادتها العشرين، للمتضرر حق مقاضاة من بلغ عنه بسوء نية عن واقعة غير صحيحة، وذلك عما لحقه من ضرر أمام المحكمة المختصة.
وشددت لائحة نظام مكافحة التستر التجاري على ضمان الحفاظ على سرية هوية المبلغ عن حالة التستر التجاري والبلاغات التجارية الأخرى حيث تعمل على تقييد البلاغات المقدمة ضد المشتبه بهم في مخالفاتهم النظامية في سجل سري يعد لهذا الغرض يتضمن مكان وزمان البلاغ، واسم المبلغ وهويته، وعنوانه ورقم هاتفه، واسم المنشأة المشتبه بها.
وبحسب اللائحة، تتولى وزارة التجارة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال البلاغات الواردة إليها، وتشعر المبلغ بنتيجة بلاغه بعد اكتساب الحكم أو القرار الصفة النهائية أو في حال حفظ البلاغ لعدم كفاية الأدلة، كما تتضمن اللائحة استحقاق المبلغ مكافأة مالية على البلاغات المقدمة ولكن باشتراطات محددة.