خدمة الأساور التعريفية بالمسجد النبوي تعزز سلامة الأطفال وتسهم في سرعة التعرف عليهم
القبض على شخص لترويجه 50 ألف قرص مخدر ومادتي الإمفيتامين والحشيش بالرياض
الخارجية الفلسطينية تدين جريمة قتل الاحتلال الإسرائيلي لرضيع بالضفة الغربية
القنوات الرياضية السعودية تبث تغطية مباشرة من 4 مدن أمريكية لمواكبة مشاركة الأخضر بكأس العالم
البرلمان العربي يدين العدوان الإيراني المتكرر على الكويت والبحرين
وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية
وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة EY
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
رئيس الحكومة اللبنانية: يجب بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها
تفاصيل التحقيق مع صبري نخنوخ في مصر.. خطف وتعذيب
أعطت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري، المتضرر من البلاغات الكيدية حق مقاضاة المبلغ.
كما منحت اللائحة التي طرحتها وزارة التجارة للجمهور لأخذ المرئيات، في مادتها العشرين، للمتضرر حق مقاضاة من بلغ عنه بسوء نية عن واقعة غير صحيحة، وذلك عما لحقه من ضرر أمام المحكمة المختصة.
وشددت لائحة نظام مكافحة التستر التجاري على ضمان الحفاظ على سرية هوية المبلغ عن حالة التستر التجاري والبلاغات التجارية الأخرى حيث تعمل على تقييد البلاغات المقدمة ضد المشتبه بهم في مخالفاتهم النظامية في سجل سري يعد لهذا الغرض يتضمن مكان وزمان البلاغ، واسم المبلغ وهويته، وعنوانه ورقم هاتفه، واسم المنشأة المشتبه بها.
وبحسب اللائحة، تتولى وزارة التجارة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال البلاغات الواردة إليها، وتشعر المبلغ بنتيجة بلاغه بعد اكتساب الحكم أو القرار الصفة النهائية أو في حال حفظ البلاغ لعدم كفاية الأدلة، كما تتضمن اللائحة استحقاق المبلغ مكافأة مالية على البلاغات المقدمة ولكن باشتراطات محددة.