السعودية تدعم مبادرة “باكستان الخضراء” لتعزيز مشاريع وأنظمة الري المحوري وتحسين الإنتاج الزراعي
“إرشاد الحافلات” يعلن جاهزية خطته التشغيلية لموسم الحج
ترامب: إيران وافقت على تسليم اليورانيوم المخصب إلى أمريكا
الإخلاء الطبي ينقل مواطنَين من القاهرة لاستكمال العلاج في المملكة
لقطات لهطول أمطار الخير على القصيم
السعودية تُرحب بإعلان الرئيس الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في لبنان
وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير
جامعة طيبة تُعلن بدء التقديم على برنامج ماجستير طب الأسنان التعويضي
الأهلي يلاقي جوهور دار التعظيم في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
ضبط مخالفين لنظام حظر صيد أسماك الناجل في بدر
أعطت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري، المتضرر من البلاغات الكيدية حق مقاضاة المبلغ.
كما منحت اللائحة التي طرحتها وزارة التجارة للجمهور لأخذ المرئيات، في مادتها العشرين، للمتضرر حق مقاضاة من بلغ عنه بسوء نية عن واقعة غير صحيحة، وذلك عما لحقه من ضرر أمام المحكمة المختصة.
وشددت لائحة نظام مكافحة التستر التجاري على ضمان الحفاظ على سرية هوية المبلغ عن حالة التستر التجاري والبلاغات التجارية الأخرى حيث تعمل على تقييد البلاغات المقدمة ضد المشتبه بهم في مخالفاتهم النظامية في سجل سري يعد لهذا الغرض يتضمن مكان وزمان البلاغ، واسم المبلغ وهويته، وعنوانه ورقم هاتفه، واسم المنشأة المشتبه بها.
وبحسب اللائحة، تتولى وزارة التجارة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال البلاغات الواردة إليها، وتشعر المبلغ بنتيجة بلاغه بعد اكتساب الحكم أو القرار الصفة النهائية أو في حال حفظ البلاغ لعدم كفاية الأدلة، كما تتضمن اللائحة استحقاق المبلغ مكافأة مالية على البلاغات المقدمة ولكن باشتراطات محددة.