ضبط مخالف رعى 74 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
إلغاء وتأخير عدد من رحلات الرياض بسبب تحديات تشغيلية بمطار الملك خالد
أيُّ مسجدٍ احتفظ بصدى لحظة تغيير اتجاه الصلاة؟
وزارة الدفاع تدشّن برنامج التحول المهني لتمكين العسكريين من الانتقال إلى المسارات المدنية
شرورة الأعلى حرارة اليوم بـ32 درجة والباحة صفر مئوية
الأحد بداية فصل الشتاء 2025 فلكيًا
إحباط محاولة تهريب 187 ألف حبة إمفيتامين مُخبأة في إرسالية طاولات طعام
خطيب المسجد الحرام: بعض الناس يدعون الأولياء ويستغيثون بهم وقد أبطل الله هذه الشبهة
توضيح من حساب المواطن بشأن عداد الكهرباء
القيادة الآمنة أثناء المطر تسهم في تجنب الحوادث
أكدت النيابة العامة، اليوم الخميس، إنه يُحظر تعمد تغيير هوية أو مصدر الأجهزة والمستلزمات الطبية بقصد الخداع، ويُعد الجهاز أو المستلزم مغشوشًا إذا تغير محتواه بما يؤثر سلبًا في مأمونيته وسلامته، أو كان معبأً في عبوات مزيفة، كما يُحظر إدخالها إلى المملكة قبل تسجيلها والحصول على إذن بتسويقها.
وأوضحت النيابة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تفاصيل عقوبة كل من ارتكب غش أو شرع في غش أي جهاز أو مستلزم طبي، باع أو صرف أو حاز بقصد الإتجار أجهزة أو مستلزمات طبية مغشوشة مع علمه بذلك.
كما تشمل الجرائم “إدخال جهاز أو مستلزم طبي إلى السعودية، غير مسجل أو مغشوش أو غير حاصل على إذن تسويق أو حاول إدخال أي من ذلك، أو أدخل إلى المملكة عبوات أو أغلفة لجهاز أو مستلزم طبي بقصد الغش أو حاول إدخال أي من ذلك”.
وشملت العقوبات السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، غرامة تصل إلى 10 ملايين، إغلاق المنشأة مؤقتًا لمدة تصل إلى 180 يومًا، تعليق الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات محل المخالفة لمدة تصل إلى عام، إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة، منع المخالف من ممارسة أي نشاط يتعلق بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة تصل إلى 180 يومًا، إلغاء الترخيص.
