الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة
أمطار على العاصمة الرياض
وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة
الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا
رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية
تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا
حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة
أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في “سيري”
روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر
باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم
كشف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد بن عبدالله السبر، عن حكم إعطاء زكاة المال للابنة أو الأخت.
وأشار السبر خلال استضافته في برنامج يستفتونك على قناة الرسالة إلى أن القول الأرجح في هذه المسألة أنه لا يجوز إخراج الزكاة على من يلزمك نفقته؛ فلا يجوز إخراج الزكاة من الأب إلى الابنة أو الابن أو من الابن إلى أمه أو أبيه، فالأصول لا يدفعون زكاتهم لفروعهم والعكس بالعكس؛ لأن نفقتهم تلزمهم في حال العجز عن النفقة.
وأضح الشيخ السبر أنه في حالة كان الشخص ممن لا يلزم نفقته أو من غير الورثة فيجوز إخراج الزكاة له، حيث يجوز إخراج الزكاة من الأخ إلى أخته المتزوجة إن كانت فقيرة، كما يجوز أن يعطي الأخ أخته غير المتزوجة من الزكاة في حالة حياة والديها.
من جانبه قال أستاذ الفقه وأصوله في جامعة الملك سعود الشيخ د. محمد بن قينان: إن الحكمة التشريعية من الزكاة رحمة بالناس هي الحفاظ على المجتمع وعلى تماسك ومقومات المجتمع، مشيرًا إلى أن الزكاة هي تعبد لله سبحانه وتعالى في إخراج مال مخصوص، لطائفة مخصوصة، من مال مخصوص.
الشيخ د.محمد بن قينان: الحكمة التشريعية من الزكاة رحمة بالناس هي الحفاظ على المجتمع وعلى تماسك ومقومات المجتمع @Mohammad9871#ليتفقهوا #قناة_الرسالة pic.twitter.com/TOj9RA6nmn
— قناة الرسالة (@alresalahnet) March 21, 2021