مسألة خلافية بين أهل العلم

حكم من مات وعليه صيام هل يُصام عنه أو يُطعَم؟

الخميس ٢٩ أبريل ٢٠٢١ الساعة ١١:٥٣ صباحاً
حكم من مات وعليه صيام هل يُصام عنه أو يُطعَم؟
المواطن - ولاء المطرفي

أوضح فضيلة الشيخ عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، حكم من مات وعليه صيام، مؤكدًا أنها مسألة خلافية بين أهل العلم.

شروط الصوم: 

وقال السليمان عبر حساب الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على “تويتر”، إن بعض أهل العلم أخذوا بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن من مات وعليه صوم فليصُم عنه وليه، مشيراً  إلى أن أحد الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبره أن أمه ماتت وأن عليها صوماً، فأخبره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يقضي عن والدته هذا الصوم.

وقال السليمان إنه يجب التفرقة بين من مات وعليه صوم ولكنه لم يفرّط؛ لإصابته بالمرض في رمضان وأفطر من أجل هذا المرض، واستمر معه المرض بعد رمضان حتى توفي، مبينًا أنه في هذه الحالة لا يُقضى عنه.

وأضاف إلى أن من مات بعد رمضان وقد شُفي من مرضه، وقد فرط في الصيام، ففي هذه الحالة على وليه أن يصوم عنه هذه الأيام إن استطاع، موضحًا أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أنه يكفي في ذلك الإطعام عن كل يوم، مشيراً أنه إذا لم يكن هناك من أوليائه من يصوم عنه فيجوز في هذه الحالة أن يطعم عن كل يوم مسكين.