فيلادلفيا تُعلن حالة الطوارئ إثر انفجارات هوائية عنيفة خلّفت أضرارًا مادية
ضيوف برنامج خادم الحرمين: خدمات استثنائية ورعاية متكاملة منذ الوصول وحتى أداء العمرة
الاكتفاء بالمستلزمات الضرورية يسهّل أداء العمرة
ضبط أكثر من 7 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
الضمان الاجتماعي: حتى 8 عبوات شهريًا من حليب الأطفال بخصم 50%
أمير قطر يؤدي صلاة الجنازة على الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
جمرة القيظ تبدأ الخميس وذروة الصيف تستمر 13 يومًا
ترامب يكشف تفاصيل الضربة الأميركية لإيران: كانوا على وشك اتفاق
#يهمك_تعرف | خطوات إصدار جواز السفر لأفراد الأسرة إلكترونيًا عبر منصة أبشر
سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة وسط وجنوب قطاع غزة
نشرت الجريدة الرسمية- أم القرى- في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل نظامي التقاعد المدني والعسكري.
وجاء قرار مجلس الوزراء كما يلي:
أولًا: الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 41) وتاريخ 29/ 7/ 1393هـ، لتكون بالنص الآتي: “المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته.
ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق، وإجراءات إثبات ذلك”.
ثانيًا: الموافقة على تعديل المادة (23) من نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 24) وتاريخ 5/ 4/ 1395هـ، لتكون بالنص الآتي: “المستحقون عن صاحب المعاش هم الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة.
وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدًا على إعالته على صاحب المعاش عند وفاته. ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق، وإجراءات إثبات ذلك”.