الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة غدًا
الغذاء والدواء تُعلِّق تسجيل مصنع أوروبي بعد رصد تجاوزات حرجة في التصنيع الدوائي
إغلاق مطار لندن ساوثيند وإلغاء كل الرحلات بعد تحطم طائرة
رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي تختتم أعمال موسم حج 1446هـ
حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بمكة المكرمة
اعتدال وتليجرام يكافحان التطرف الرقمي بإزالة 30 مليون مادة متطرفة
القبض على مواطن لترويجه 13 كيلو قات في عسير
أكثر من 187 ألف مستفيد من مركزي الخدمات الشاملة في ساحات المسجد النبوي
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ماكرون
أسباب الأتربة وفق المواسم ومناطق السعودية
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (675) وتاريخ 12 /11 /1442هـ الذي يتضمن تعديل نظام المرافعات الشرعية.
وقد نصت التعديلات على ما يلي:
أولاً: تعديل نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1 /1435هـ، وذلك على النحو الآتي:
1- تعديل المادة (السابعة) لتكون بالنص الآتي:
«لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل باطلاً”.
2- حذف الفقرة (ب) من المادة (الحادية والثلاثين).
3- تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة بعد المائتين) لتكون بالنص الآتي:
«1- تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة».
4- حذف المادة (الحادية والعشرين بعد المائتين) من النظام.
5- تعديل الفقرة (هـ) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائتين) لتكون بالنص الآتي:
«هـ – أن ينص في صك الوقف على أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف على الوقف».
6- حذف الفصل (الثالث) من الباب (الثالث عشر) من النظام.
ثانياً: حذف الفقرة (ج) من المادة (152) من نظام الطرق والمباني الصادر بالأمر الملكي بتاريخ 1 /6 /1360هـ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.