قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة
الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة
الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية”
حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم
انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير
العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة
المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية
4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بأن أرباب العمل يمكنهم حظر ارتداء الرموز المرئية للمعتقد الديني أو السياسي، مثل الحجاب.
وقالت المحكمة إن الشركات يمكنها منع الموظفات المسلمات من ارتداء الحجاب في ظروف معينة، في حكمها الصادر في دعوتين مقدمتين من امرأتين في ألمانيا، وتم وقف الاثنتين عن العمل بعد ارتدائهما الحجاب.

وذكرت المحكمة أن منع ارتداء أي شيء يمثل تعبيرا عن معتقدات سياسية أو فلسفية أو دينية في أماكن العمل قد يبرره حاجة صاحب العمل إلى تقديم صورة محايدة للعملاء أو الحيلولة دون أي مشاحنات اجتماعية.
ونقلت رويترز عن المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي: أنه يجب أن يتوافق هذا التبرير مع حاجة جوهرية من جانب صاحب العمل، وبين المواءمة بين الحقوق والمصالح المتنازع عليها، ويجوز للمحاكم الوطنية أن تضع في الحسبان السياق الخاص بالدولة العضو، لا سيما القوانين الوطنية الأكثر ملاءمة فيما يتصل بحماية حرية العقيدة.

والمرأتان المذكورتان هما موظفة في مركز لرعاية الطفل تديره منظمة خيرية في هامبورغ وعاملة خزينة في سلسلة صيدليات مولر، ولم تكن أي منهما ترتدي الحجاب عندما بدأت عملها، لكنهما قررتا ارتداءه بعد العودة من عطلة رعاية طفل.
وكشفت وثائق المحكمة أن صاحب العمل في المكانين أبلغ الموظفتين بأن ارتداء الحجاب ممنوع، وجرى وقفهما عن العمل وإبلاغهما بالقدوم إلى العمل بدون حجاب أو سيتم نقلهما إلى وظيفة أخرى.
