منع تقديم استشارة تعين العميل على مخالفة الأنظمة

قواعد السلوك المهني للمحامين: لا يجوز للمحامي الوعد بنتيجة لا يضمنها

الجمعة ٣ سبتمبر ٢٠٢١ الساعة ٣:٤٢ مساءً
قواعد السلوك المهني للمحامين: لا يجوز للمحامي الوعد بنتيجة لا يضمنها
المواطن - الرياض

نشرت الجريدة الرسمية، أم القرى، في عددها الصادر اليوم مشروع قواعد السلوك المهني للمحامين والذي تضمن 46 قاعدة يجب على من يمارس مهنة المحاماة التقيد بها.

مشروع قواعد السلوك المهني للمحامين

الفصل الأول:

الأحكام والقواعد العامة

القاعدة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

  • النظام: نظام المحاماة.
  • القواعد: قواعد السلوك المهني للمحامين.
  • المهنة: مهنة المحاماة.
  • الوزارة: وزارة العدل.
  • الوزير: وزير العدل.
  • العمل: كل عمل من الأعمال التي يؤديها المحامي ضمن مزاولته مهنة المحاماة وفق ما نص عليه النظام؛ بما يشمل أعمال الترافع عن الغير، وأعمال تقديم الاستشارات الشرعية والنظامية.
  • المنشأة القانونية: مكتب المحاماة أو شركة المحاماة المهنية.

القاعدة الثانية:

تهدف القواعد إلى تحقيق الآتي:

1- تطوير مهنة المحاماة والارتقاء بمعاييرها المهنية.

2- ضبط مسؤولية المحامي في ممارسته لمهنته، وتوضيح مسؤوليته تجاه عملائه وزملائه والجهات العدلية والمجتمع.

3- تعزيز الحماية النظامية للمحامي ولعملائه وللأطراف الأخرى ذوات العلاقة.

4- تعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية في ممارسات المحامي المهنية.

5- رفع كفاءة أداء المنظومة العدلية بزيادة مستوى الاحتراف القانوني، وتعزيز جوانبه الوقائية.

القاعدة الثالثة:

يحافظ المحامي على شرف المهنة ومكانتها، ولا يتصرف بما يخل بثقة الناس به أو بالمهنة.

القاعدة الرابعة:

يظهر المحامي -أثناء مزاولته المهنة- بالزي المناسب، ويحترم المظهر المهني العام، ولا يخالف العرف.

القاعدة الخامسة:

يتحلى المحامي في سلوكه بالشرف والاستقامة والنزاهة على المستوى الشخصي حتى خارج نطاق مزاولته للمهنة.

القاعدة السادسة:

يحرص المحامي على التطوير والتعلم المستمر، ويتابع ما يستجد من أنظمة ولوائح وقواعد وقرارات وما في حكمها في مجال المهنة؛ بما يمكّنه من مزاولتها بأقصى درجات المهنية، متجنبًا الخطأ والتقصير.

القاعدة السابعة:

يسهم المحامي في خدمة المجتمع وذوي الحاجة بالتطوع والمبادرات المجتمعية؛ وفق ما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.

القاعدة الثامنة:

1- يُحظر على المحامي أي تصرف يمثل تعارضًا فعليًّا أو محتملاً مع مصالح عملائه الحاليين أو السابقين، إلا بعد الموافقة المكتوبة من العميل ذي الصلة بالتصرف.

2- يُحظر على المحامي أي تصرف يمثل تعارضًا فعليًّا أو محتملاً مع مصالح جهات العمل التي كان يعمل فيها، إلا بعد الموافقة المكتوبة من جهة العمل ذات الصلة بالتصرف.

3- لا يعد من تعارض المصالح تقديم عملٍ ضد جهات العمل السابقة إذا مر على انقضاء العلاقة معها خمس سنوات.

4- لا يعد من تعارض المصالح تقديم عملٍ ضد عملاء سابقين إذا مر على انقضاء العلاقة معهم أو تقديم آخر عمل لهم ثلاث سنوات.

القاعدة التاسعة:

1- لا يجوز للمحامي قبول الترافع في أي دعوى أو تقديم استشارة في أي واقعة سبق اطلاعه عليها أو شارك في دراستها أو أبدى رأيه فيها بصفته محكماً أو وسيطاً أو خبيراً أو مصلحاً أو طرفاً ثالثاً أو قاضياً أو مدعياً عاماً أو موظفاً، أو محاميًا أو وكيلًا للطرف الآخر.

2- استثناء من الفقرة (1) من هذه القاعدة؛ يجوز للمحامي الترافع وتقديم الاستشارة في دعوى أو واقعة سبق اطلاعه عليها أو مشاركته في دراستها أو إبداء رأيه فيها بصفته محاميًا أو وكيلًا للطرف الآخر إذا وافق أطراف الدعوى أو الواقعة على ذلك كتابة.

القاعدة العاشرة:

لا يجوز للمحامي مزاولة المهنة إذا صدر في حقه قرار نهائي بالإيقاف.

الفصل الثاني:

العلاقة بين المحامي والعميل

القاعدة الحادية عشرة:

يتأكد المحامي -قبل الموافقة على القيام بالعمل- من الآتي:

1- قدرته واستعداده لأداء المهمات في الوقت المحدد.

2- عدم تعارض المصالح بين العميل ذي الصلة بالدعوى أو بالواقعة محل التعاقد وعملاء المحامي السابقين أو الحاليين.

3- هوية العميل وأهليته.

القاعدة الثانية عشرة:

مع مراعاة ما تصدره الإدارة المختصة من نماذج عقود استرشادية؛ يحرر المحامي -بالاتفاق مع عميله قبل البدء في العمل- عقداً مكتوباً، يشمل الآتي:

1- بيانات الأطراف.

2- العمل المتعاقد عليه ونطاقه الموضوعي والزمني المتوقع.

3- تحديد الأتعاب أو طريقة احتسابها.

القاعدة الثالثة عشرة:

تكون الأتعاب وفق العقد المبرم مع العميل، ويراعي المحامي في تحديدها الآتي:

1- الوقت والجهد والمهارات والقدرات المطلوبة للقيام بالعمل.

2- أتعاب مثله في السوق المحلية.

3- أثر العقد على علاقة المحامي مع عملاء آخرين.

4- طبيعة ومدة العلاقة المهنية.

5- خبرة المحامي المهنية وسمعته.

القاعدة الرابعة عشرة:

لا يجوز للمحامي القيام بأعمال لا يستلزمها تنفيذ العقد؛ لزيادة التكاليف على العميل.

القاعدة الخامسة عشرة:

يراعي المحامي ظروف عميله المالية والاجتماعية في تعامله معه.

القاعدة السادسة عشرة:

1- يلتزم المحامي بأحكام العقد مع العميل.

2- يبذل المحامي العناية الواجبة والجهد المعقول في أدائه عمله، والدقة والسرعة وفقًا لنطاق التعاقد وأصول المهنة.

3- لا يجوز للمحامي الوعد بتحقيق نتيجة فيما ليس تحت تصرفه أو فيما لا يمكن فيه ضمان تحقيق النتيجة.

4- لا تخل الفقرات (2) و(3) من هذه القاعدة بواجب المحامي في تحقيق النتيجة في العمل الذي يتطلب ذلك بطبيعته أو وفق أحكام التعاقد، مثل التزام المحامي بحضور الجلسات وتقديم المستندات في مواعيدها المحددة.

القاعدة السابعة عشرة:

يلتزم المحامي بتعليمات عميله المكتوبة، مالم تخالف الأنظمة أو القواعد أو أصول المهنة.

القاعدة الثامنة عشرة:

لا يجوز للمحامي خداع العميل أو استغلال جهله أو ثقته بأي صورة كانت؛ ومن ذلك تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة، واستخدام معلومات العميل الشخصية بما يضر العميل، والتصرف في الحقوق المتنازع عليها لصالح المحامي، وتحقيق ربح غير مشروع من العلاقة التعاقدية مع العميل.

القاعدة التاسعة عشرة:

يتحلى المحامي بالأمانة والصدق والنزاهة مع عملائه، وعليه إبداء رأيه المهني بشكل صريح ومفهوم، وأن يبين جميع الخيارات المتاحة للعميل.

القاعدة العشرون:

يحيط المحامي العميل بالمستجدات المؤثرة في العمل محل العقد.

القاعدة الحادية والعشرون:

يحمي المحامي معلومات العميل ومستنداته، ولا يفشيها أو يفصح عنها بأي شكل من الأشكال حتى بعد انتهاء التعاقد، إلا في الأحوال الآتية في حدود ما يتحقق به الغرض:

1- منع حدوث جريمة.

2- الاشتباه بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

3- ما يستلزمه دفاع المحامي عن نفسه ضد أي دعوى أو شكوى.

4- موافقة العميل المكتوبة على الإفصاح.

5- وجود نص نظامي أو أمر قضائي بذلك.

القاعدة الثانية والعشرون:

1- دون إخلال بالمسؤولية المدنية؛ لا يعد إخلالًا بالسلوك المهني اعتزال المحامي للعمل قبل إتمامه إذا أدى الاستمرار في العمل إلى مخالفة الأنظمة أو القواعد أو كان الاعتزال لسبب مشروع.

2- يجب على المحامي إذا أراد اعتزال العمل قبل انقضائه؛ إبلاغ العميل قبل الاعتزال بوقت كافٍ يجنب العميل الأضرار المحتملة نتيجة ذلك.

القاعدة الثالثة والعشرون:

1- يجب على المحامي عند انقضاء العمل أن يرد لعميله المستندات والأوراق الأصلية إذا طلب العميل ذلك خلال خمس سنوات من انتهاء العلاقة التعاقدية، ويسقط حق المطالبة بعد مضي هذه المدة.

2- لا يلزم المحامي أن يسلم عميله مسودات الأوراق التي حررها في العمل أو الدعوى ولا المستندات المتعلقة بالأعمال التي أداها ولم يحصل على ما يقابلها من أتعاب حالة.

القاعدة الرابعة والعشرون:

لا يجوز للمحامي تحصيل أتعابه أو قبولها من غير عميله إلا بموافقة مكتوبة مسبقة من العميل.

القاعدة الخامسة والعشرون:

يحترم المحامي المواعيد المحددة نظاماً.

الفصل الثالث:

الاستشارات

القاعدة السادسة والعشرون:

يقدم المحامي الاستشارة باستقلالية وموضوعية، ويراعي -في تقدير الأتعاب- العوامل ذات الصلة بوضع طالب الاستشارة، مثل العوامل المالية والاجتماعية.

القاعدة السابعة والعشرون:

لا يجوز للمحامي تقديم استشارة نظامية تعين العميل على مخالفة الأنظمة أو الإخلال بها.

القاعدة الثامنة والعشرون:

مع مراعاة الاستثناءات الواردة في القاعدة (الحادية والعشرين)؛ لا يجوز للمحامي الإخلال بسرية الاستشارات التي يقدمها، أو انتهاك خصوصية ذوي الصلة بها بأي شكل من الأشكال.

الفصل الرابع:

المرافعات

القاعدة التاسعة والعشرون:

1- يلتزم المحامي في إجراءات التقاضي بنُظُم المهنة وما يتفق مع أصولها، ويتجنب ما يؤدي إلى عرقلة سير العدالة أو تأخير الفصل في الدعوى.

2- يلتزم المحامي بأوامر المحكمة، ويتجنب التأثير عليها بوسائل غير مشروعة.

القاعدة الثلاثون:

يحترم المحامي القضاة وأعوانهم، ويمتنع عن أي إجراء غير مشروع؛ من شأنه التأثير في سير الدعوى أو في رأي المحكمة.

القاعدة الحادية والثلاثون:

دون إخلال بما تجيزه الأنظمة ذات الصلة؛ لا يجوز للمحامي التواصل -بشكل مباشر أو غير مباشر- مع القاضي بشأن قضية منظورة إلا في مجلس الحكم أو بحضور الطرف الآخر في الدعوى.

القاعدة الثانية والثلاثون:

لا يجوز للمحامي تحريف المستندات والبيانات أو الإسهام في ذلك أو الاستناد إلى نصوص نظامية ملغاة أو أحكام منقوضة أو بيانات مزيفة أو ممنوعة بنص النظام.

القاعدة الثالثة والثلاثون:

1- يحترم المحامي حقوق الإنسان، ويتعامل مع جميع الأشخاص -بمن فيهم المتهمون في القضايا الجزائية- على أساس الاحترام، وبعيداً عن الرأي الشخصي.

2- يدافع المحامي عن العميل ويمكّنه من استيفاء جميع حقوقه المكفولة له نظاماً بغض النظر عن رأي المحامي أو أي جهة أخرى.

الفصل الخامس:

تعامل المحامي مع غير العميل

القاعدة الرابعة والثلاثون:

يلتزم المحامي في تعامله مع العملاء وغيرهم بالاحترام، ولا يستخدم مهنته في إيذائهم بأي صورة من صور الإيذاء، بما في ذلك استغلالهم أو ابتزازهم.

القاعدة الخامسة والثلاثون:

يتعامل المحامي مع زملاء المهنة باللباقة والاحترام والتعاون وفقاً لأصول المهنة، ولا يعتدي عليهم بأي صور الاعتداء، ماديًّا أو معنويًّا، شفويًّا أو كتابيًّا في وسائل الإعلام والاتصال أو غيرها.

القاعدة السادسة والثلاثون:

1- مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة؛ لا يجوز للمحامي التواصل بشأن القضية مع خصم العميل الذي يمثله محام، إلا من خلال محامي الخصم؛ ما لم يطلب الأصيل ذلك.

2- إذا طلب محامي الخصم من المحامي إيصال رسالة أو معلومة للعميل فيجب عليه إيصالها وألا يمتنع عن ذلك.

الفصل السادس:

تعامل المحامي مع الإعلام

القاعدة السابعة والثلاثون:

يلتزم المحامي في حال مشاركته في وسائل الإعلام والإعلان بما في ذلك وسائل النشر الإلكتروني بالآتي:

1- الأنظمة والقواعد والقرارات ذات الصلة.

2- المحافظة على خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم.

3- تجنب ممارسة أي صورة من صور التضليل أو التزييف أو الخداع، وما لا يليق بشرف المهنة.

4- حماية نزاهة السلطة القضائية وأعضائها وألا يشكك فيها بأي صورة من الصور.

5- ألا ينشر وقائع التحقيقات والمحاكمات دون إذن الجهة المختصة.

6- ألا يجيب إجابة تفصيلية عن أسئلة محددة في دعوى منظورة أو قد تُنظر أمام القضاء بهدف استجلاب عملاء في تلك الدعوى أو الحصول على توكيل فيها.

7- أن يظهر بالزي المناسب الذي لا يخالف العرف، ويحترم المظهر المهني العام.

8- التقيد بضوابط الإعلان الواردة في القاعدة (الثامنة والثلاثين) من القواعد.

القاعدة الثامنة والثلاثون:

عند إعلان المحامي عن نفسه بطريق مباشر أو غير مباشر؛ فعليه مراعاة الآتي:

1- ألا يكون الإعلان مضللاً أو كاذباً أو مخادعاً، كالتضليل في الإشارة لتأهيل المحامي وخبراته.

2- ألا يخالف الإعلان القواعد أو أصول المهنة وشرفها.

3- ألا ينتهك خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم.

4- ألا يمس الإعلان المهنة أو المرفق العدلي بما يسهم في زعزعة الثقة أو إضعافها.

5- ألا يخالف الإعلان أي تعليمات أو ضوابط تضعها الإدارة المختصة.

الفصل السابع:

المنشآت القانونية

القاعدة التاسعة والثلاثون:

على المنشأة القانونية أن تتخذ مقراً لائقًا بالمهنة، وأن تضع في مكان بارز سجل المنشأة القانونية الخاص بها.

القاعدة الأربعون:

على المحامي، والمنشأة القانونية، الالتزام بالقواعد، واتّخاذ ما يكفل الالتزام بها من إجراءات وسياسات وما في حكمها، وإطلاع جميع العاملين عليها -بمن فيهم المحامون والمتدربون العاملون في المنشأة القانونية- والتحقق من التزامهم بها ومراقبة ذلك.

القاعدة الحادية والأربعون:

يفي المحامي بحقوق المتدربين في منشأته القانونية، ويكون قدوة حسنة لهم، ويقدم لهم النصح والإرشاد، وينقل لهم المعرفة والخبرة، وينمي قدراتهم ويساعدهم على تحسين أدائهم، ويلتزم في تعامله معهم بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

القاعدة الثانية والأربعون:

دون الإخلال بالمعايير المحاسبية والأنظمة ذات الصلة؛ على المنشأة القانونية الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات لجميع التعاملات المالية، مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.

الفصل الثامن:

الأحكام الختامية

القاعدة الرابعة والأربعون:

تطبق أحكام المادة (التاسعة والعشرين) من النظام على كل من يخالف القواعد.

القاعدة الخامسة والأربعون:

دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية؛ يكون المحامي مسؤولاً عن مخالفة القواعد، سواءً صدرت منه، أو بتوجيهه، أو إقراره.

القاعدة السادسة والأربعون:

تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها.