السعودية تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO
إقبال لافت على توثيق ملكية الصقور في منافسات كأس نادي الصقور 2025
ترامب يلغي أوامر بايدن التنفيذية الموقعة بـ القلم الآلي
تعليم المدينة المنورة يعلن انطلاق دوري المدارس 2025 – 2026
سلمان للإغاثة يوزّع 550 سلة غذائية في محلية بورتسودان بالسودان
الملك سلمان وولي العهد يُعزيان الرئيس الصيني
توضيح بشأن إيداع مبلغ الدعم السكني
السعودية تدين وتستنكر الاعتداء السافر لقوات الاحتلال على بيت جن في ريف دمشق
شتاء بارد في السعودية وتوقعات بأمطار أعلى من المعدلات المعتادة
وظائف شاغرة لدى شركة نسما
حُكم في الإمارات على امرأتين بالسجن وغرامة مالية قدرها 150 ألف درهم، بعد إدانتهما بدفع امرأة من شرفة منزل.
ورفعت امرأة دعوى قضائية أمام محكمة أبو ظبي الابتدائية، تطالب فيها بإلزام امرأتين أن تؤديا لها مبلغ 250 ألف درهم تعويضًا عما لحق بها من أضرار جسدية ومعنوية جراء مساس المدعى عليهما بسلامة جسدها وفقدانها القدرة على العمل، ولاسيما أنها العائل الوحيد لأسرتها، بالإضافة إلى ما لحق بها من آلام معنوية في عاطفتها وشعورها.
وقالت في دعواها: إن المشكو عليهما قامتا بالتعدي عليها وأحدثتا بها إصابات متفرقة، وقد تحرر عن الواقعة قضية جزائية وتمت إدانتهما.
وأضافت أن المشكو عليها الأولى قامت بالاعتداء على سلامة جسمها عمدًا بدفعها من شرفة المنزل؛ ما أدى لسقوطها وحدوث إصابات بها أعجزتها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يومًا، موضحة أن المشكو عليها الثانية اعتدت عليها بالضرب قبل أن يتم دفعها من الشرفة.
وأظهر تقرير الطب الشرعي وجود صعوبة مع ألم عند الجلوس وعند النهوض من وضعية الجلوس، وجرح عرضي مخاط بغرز طبية في فروة الرأس ناتج عن ارتطام بجسم صلب، وكدمات متوزعة على الطرف العلوي الأيمن وهي ناتجة عن ارتطام بجسم صلب راض.
وتم بعدها إحالة المشكو عليهما إلى المحكمة الجزائية التي قضت بمعاقبة المشكو عليها الأولى بالسجن مدة خمس سنوات، وإدانة المشكو عليها الثانية بتهمة الاعتداء على سلامة جسم الشاكية بالسجن، مع إلزامهما أن تؤديا للشاكية بالتضامن مبلغ 100 ألف درهم على سبيل حكومة العدل وإلزامهما الرسوم الجزائية.
ولم تقبل المشكو عليهما بذلك الحكم فطعنتا عليه بالاستئناف وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلًا، وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقيدة للحرية إلى الحبس 6 أشهر للأولى وثلاثة أشهر للثانية والتأييد فيما عدا ذلك، لتتوجه الشاكية إلى المحكمة المدنية للحصول على تعويض إضافي، ملتمسة الحكم لها برفع قيمة التعويضات.
وأشارت المحكمة إلى أن فعل المشكو عليهما بالتعدي على جسم الشاكية بالضرب، ودفعها من شرفة المنزل، من شأنه أن يمس كرامتها؛ كونها تعرضت للذل والإهانة والانكسار، كما أنه من شأنه أن يسبب لها الحزن والأسى والحسرة في شعورها وعاطفتها وإحساسها، ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توفر قبل المدعى عليهما وثبت ثبوتًا قطعيًّا بحقهما.
وعليه حكمت المحكمة، بإلزام المشكو عليهما أن تؤديا بالتضامن للشاكية مبلغ 50 ألف درهم تعويضًا عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت بها ليصل إجمالي قيمة التعويضات إلى 150 ألف درهم.