الضمان الاجتماعي: حتى 8 عبوات شهريًا من حليب الأطفال بخصم 50%
أمير قطر يؤدي صلاة الجنازة على الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
جمرة القيظ تبدأ الخميس وذروة الصيف تستمر 13 يومًا
ترامب يكشف تفاصيل الضربة الأميركية لإيران: كانوا على وشك اتفاق
#يهمك_تعرف | خطوات إصدار جواز السفر لأفراد الأسرة إلكترونيًا عبر منصة أبشر
سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة وسط وجنوب قطاع غزة
الجيش الكويتي: أضرار مادية وإصابة عامل إثر استهداف ثلاثة مراكز حدودية ومنصة بحرية
تجارب تأمل ورصد النجوم في العُلا تشهد إقبالًا متزايدًا خلال الصيف
وزير الخارجية يجري عددًا من الاتصالات مع نظرائه في قطر والبحرين وعُمان والأردن
أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية لمصنع بلك وخرسانة بالبدائع
نشرت الجريدة الرسمية- أم القرى- في عددها الصادر اليوم نص قرار وزير المالية بشأن تعديل بعض مواد لائحة تعويضات فرع المعاشات بما يسمح لبعض المستفيدين من الجمع بين المزايا التأمينية.
وتضمن قرار وزير المالية ما يلي:
كما نشرت أم القرى كذلك قرار وزير المالية بتعديل عدد من المواطن في لائحتي التسجيل والاشتراكات وتعويضات فرع المعاشات كما يلي:
ثانيًا: تعديل الفقرة (1) من المادة (19) من لائحة تعويضات فرع المعاشات لتكون بالنص الآتي: «في تطبيق أحكام المادتين (39) و(40) من النظام، يعامل المشترك اختياريًّا معاملة من حدث له العجز أو الوفاة وهو على رأس العمل الخاضع للنظام إذا كان قد دفع كامل الاشتراكات المستحقة عن الفترة حتى نهاية الشهر السابق على الشهر الذي حدث فيه العجز أو الوفاة، وبشرط أن يكون الدفع قد تم بالفعل قبل ذلك ويعتبر في حكم ذلك إذا حدث له العجز أو الوفاة خلال المهلة المحددة لسداد الاشتراك عن الشهر السابق بشرط أن يكون قد دفع بالفعل كامل الاشتراكات المستحقة عن الفترة السابقة لذلك الشهر، فإن لم يتوفر هذا الشرط يعامل المشترك معاملة من حدث له العجز أو الوفاة بعد تركه العمل الخاضع للنظام».
ثالثًا: تعديل الفقرة (9) من المادة (38) من لائحة تعويضات فرع المعاشات لتكون بالنص الآتي: «إذا كان أي من المستحقين من أفراد العائلة- فيما عدا أرملة المشترك- يحصل على دخل من عمل، يوقف صرف نصيبه من المعاش أو العائدة، واستثناءً من ذلك يحق له الجمع بين نصيبه من المعاش أو العائدة وبين دخله من العمل في حدود (3000) ثلاثة آلاف ريال».
رابعًا: يتم العمل بالبنود (أولًا) و(ثانيًا) و(ثالثًا) من هذا القرار اعتبارًا من التاريخ الذي يحدده محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك بما يتلاءم مع حسن التطبيق.