Icon

أمانة حائل: 7974 زيارة وجولة رقابية على المنشآت التجارية خلال عيد الأضحى Icon ضبط مواطن لدخوله بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon إزالة 5 آلاف طن من النفايات بمشعر عرفات ضمن جهود النظافة والرقابة بالمشاعر المقدسة Icon فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع وزيرة خارجية فنلندا Icon البلديات والإسكان: فحص 5 آلاف عينة غذائية وتنفيذ 29 ألف زيارة رقابية لخدمة ضيوف الرحمن Icon ولي العهد يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات الإسلامية وضيوف خادم الحرمين وضيوف الجهات الحكومية ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج Icon العليمي: دعم المملكة الجديد لليمن يجسد موقف قيادتها المشرف والتزامها القوي بدعم تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار Icon الحكومة اليمنية: دعم المملكة الجديد يعكس دورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره Icon الملك سلمان يتكفل بنفقات الهدي لجميع ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة Icon الاتحاد الأوروبي يدرج كيانات وأفرادًا من المستوطنين المتطرفين على لائحة العقوبات Icon

ضوابط جديدة للتسجيل والاشتراكات

تعديل ضوابط الجمع بين المزايا التأمينية في لائحة تعويضات المعاشات

الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ الساعة ٦:٥٠ مساءً
تعديل ضوابط الجمع بين المزايا التأمينية في لائحة تعويضات المعاشات
المواطن - الرياض

نشرت الجريدة الرسمية- أم القرى- في عددها الصادر اليوم نص قرار وزير المالية بشأن تعديل بعض مواد لائحة تعويضات فرع المعاشات بما يسمح لبعض المستفيدين من الجمع بين المزايا التأمينية.

تفاصيل تعديل لائحة المعاشات:

وتضمن قرار وزير المالية ما يلي:

  • أولًا: تعديل الفقرة (6) من المادة (38) من لائحة تعويضات فرع المعاشات لتكون بالنص الآتي: «يجمع مستحق المعاش من أفراد العائلة بين المعاشات والعائدات المستحقة له-سواءً بصفته من أفراد العائلة أو بصفته من أفراد العائلة ومشترك- إذا كان من العاجزين عن الكسب الوارد ذكرهم في المادة (20) من هذه اللائحة».
  • ثانيًا: تعديل الفقرة الفرعية (ب/2) من الفقرة (1) من المادة (44) من لائحة التسجيل والاشتراكات لتكون بالنص الآتي: «أن يقدم الطلب قبل بلوغ المشترك السن المحددة بموجب أحكام الفقرة (2) من المادة (4) من النظام».

تعديل ضوابط التسجيل:

كما نشرت أم القرى كذلك قرار وزير المالية بتعديل عدد من المواطن في لائحتي التسجيل والاشتراكات وتعويضات فرع المعاشات كما يلي:

  • تعديل الفقرة (3) لتكون بالنص الآتي: «يلتزم المشترك أو من يقوم مقامه بدفع الاشتراك خلال خمسة عشر يومًا الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحق عنه، ويجوز سداد الاشتراكات عن أي فترة زمنية مقدمًا دون إخلال ذلك بوجوب انقضاء المدة الزمنية التي أديت عنها الاشتراكات إلى حين حلول الأجل النظامي لاستحقاق البدء في صرف التعويضات، كما لو كان الاشتراك يؤدى شهرًا بشهر».
  • تعديل الفقرة (5) لتكون بالنص الآتي: «يجوز للمشترك طلب تعديل شريحة دخل اشتراكه إلى الشريحة الأعلى منها مباشرة، على أن يتقدم بطلبه قبل بدء السنة التأمينية، ويعتبر في حكم ذلك أن يتقدم بطلبه خلال موعد أقصاه اليوم الأخير من أول شهر من تلك السنة، وإذا تأخر عن هذا الموعد يبدأ نفاذ التعديل وفق الشريحة الجديدة من أول السنة التأمينية التالية لتاريخ تقديم الطلب».
  • تعديل الفقرة (6) لتكون بالنص الآتي: «يجوز للمشترك طلب تعديل شريحة دخل اشتراكه إلى أي شريحة من شرائح الدخل الأدنى لشريحة اشتراكه الحالية، على أن يتقدم بطلبه قبل بدء السنة التأمينية، ويعتبر في حكم ذلك أن يتقدم بطلبه خلال موعد أقصاه اليوم الأخير من أول شهر من تلك السنة، وإذا تأخر عن هذا الموعد يبدأ نفاذ التعديل وفق الشريحة الجديدة من أول السنة التأمينية التالية لتاريخ تقديم الطلب، ويعامل المشترك في هذه الحالة معاملة المشترك إلزاميًّا الذي ينخفض أجر اشتراكه وفقًا لما تقضي به لائحة تعويضات فرع المعاشات».

ثانيًا: تعديل الفقرة (1) من المادة (19) من لائحة تعويضات فرع المعاشات لتكون بالنص الآتي: «في تطبيق أحكام المادتين (39) و(40) من النظام، يعامل المشترك اختياريًّا معاملة من حدث له العجز أو الوفاة وهو على رأس العمل الخاضع للنظام إذا كان قد دفع كامل الاشتراكات المستحقة عن الفترة حتى نهاية الشهر السابق على الشهر الذي حدث فيه العجز أو الوفاة، وبشرط أن يكون الدفع قد تم بالفعل قبل ذلك ويعتبر في حكم ذلك إذا حدث له العجز أو الوفاة خلال المهلة المحددة لسداد الاشتراك عن الشهر السابق بشرط أن يكون قد دفع بالفعل كامل الاشتراكات المستحقة عن الفترة السابقة لذلك الشهر، فإن لم يتوفر هذا الشرط يعامل المشترك معاملة من حدث له العجز أو الوفاة بعد تركه العمل الخاضع للنظام».

ثالثًا: تعديل الفقرة (9) من المادة (38) من لائحة تعويضات فرع المعاشات لتكون بالنص الآتي: «إذا كان أي من المستحقين من أفراد العائلة- فيما عدا أرملة المشترك- يحصل على دخل من عمل، يوقف صرف نصيبه من المعاش أو العائدة، واستثناءً من ذلك يحق له الجمع بين نصيبه من المعاش أو العائدة وبين دخله من العمل في حدود (3000) ثلاثة آلاف ريال».

رابعًا: يتم العمل بالبنود (أولًا) و(ثانيًا) و(ثالثًا) من هذا القرار اعتبارًا من التاريخ الذي يحدده محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك بما يتلاءم مع حسن التطبيق.

إقرأ المزيد