أمانة حائل: 7974 زيارة وجولة رقابية على المنشآت التجارية خلال عيد الأضحى
ضبط مواطن لدخوله بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
إزالة 5 آلاف طن من النفايات بمشعر عرفات ضمن جهود النظافة والرقابة بالمشاعر المقدسة
فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع وزيرة خارجية فنلندا
البلديات والإسكان: فحص 5 آلاف عينة غذائية وتنفيذ 29 ألف زيارة رقابية لخدمة ضيوف الرحمن
ولي العهد يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات الإسلامية وضيوف خادم الحرمين وضيوف الجهات الحكومية ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج
العليمي: دعم المملكة الجديد لليمن يجسد موقف قيادتها المشرف والتزامها القوي بدعم تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار
الحكومة اليمنية: دعم المملكة الجديد يعكس دورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره
الملك سلمان يتكفل بنفقات الهدي لجميع ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة
الاتحاد الأوروبي يدرج كيانات وأفرادًا من المستوطنين المتطرفين على لائحة العقوبات
نشرت الجريدة الرسمية- أم القرى- في عددها الصادر اليوم نص قرار وزير المالية بشأن تعديل بعض مواد لائحة تعويضات فرع المعاشات بما يسمح لبعض المستفيدين من الجمع بين المزايا التأمينية.
وتضمن قرار وزير المالية ما يلي:
كما نشرت أم القرى كذلك قرار وزير المالية بتعديل عدد من المواطن في لائحتي التسجيل والاشتراكات وتعويضات فرع المعاشات كما يلي:
ثانيًا: تعديل الفقرة (1) من المادة (19) من لائحة تعويضات فرع المعاشات لتكون بالنص الآتي: «في تطبيق أحكام المادتين (39) و(40) من النظام، يعامل المشترك اختياريًّا معاملة من حدث له العجز أو الوفاة وهو على رأس العمل الخاضع للنظام إذا كان قد دفع كامل الاشتراكات المستحقة عن الفترة حتى نهاية الشهر السابق على الشهر الذي حدث فيه العجز أو الوفاة، وبشرط أن يكون الدفع قد تم بالفعل قبل ذلك ويعتبر في حكم ذلك إذا حدث له العجز أو الوفاة خلال المهلة المحددة لسداد الاشتراك عن الشهر السابق بشرط أن يكون قد دفع بالفعل كامل الاشتراكات المستحقة عن الفترة السابقة لذلك الشهر، فإن لم يتوفر هذا الشرط يعامل المشترك معاملة من حدث له العجز أو الوفاة بعد تركه العمل الخاضع للنظام».
ثالثًا: تعديل الفقرة (9) من المادة (38) من لائحة تعويضات فرع المعاشات لتكون بالنص الآتي: «إذا كان أي من المستحقين من أفراد العائلة- فيما عدا أرملة المشترك- يحصل على دخل من عمل، يوقف صرف نصيبه من المعاش أو العائدة، واستثناءً من ذلك يحق له الجمع بين نصيبه من المعاش أو العائدة وبين دخله من العمل في حدود (3000) ثلاثة آلاف ريال».
رابعًا: يتم العمل بالبنود (أولًا) و(ثانيًا) و(ثالثًا) من هذا القرار اعتبارًا من التاريخ الذي يحدده محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك بما يتلاءم مع حسن التطبيق.