إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف فلا يسقط حقها في الحضانة

12 مادة تحدد شروط وواجبات الحضانة في نظام الأحوال الشخصية

السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢ الساعة ٢:٢٤ مساءً
12 مادة تحدد شروط وواجبات الحضانة في نظام الأحوال الشخصية
المواطن - الرياض

حدد نظام الأحوال الشخصية، شروط وواجبات الحضانة حال افتراق الزوجين، بحيث أوجبها للأم أولًا، ثم الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، أما نهاية مدة الحضانة فتكون في سن الثامنة عشرة، فيما يكون للمحضون الحق في اختيار الإقامة عند أحد الأبوين في سن الخامسة عشرة.

نظام الأحوال الشخصية: 

ونشرت الجريدة الرسمية أم القرى في عددها الصادر يوم أمس الجمعة، نظام الأحوال الشخصية، ويمكن الاطلاع عليه كاملًا من خلال الرابط التالي: هنا.

وتضمن نظام الأحوال الشخصية في الفصل الثاني منه موضع الحضانة وهي كما يلي:

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:

الحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:

مع مراعاة ما تقضي به المادة (العاشرة) من هذا النظام، يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط الآتية:
1- كمال الأهلية.
2- القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته.
3- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.

المادة السادسة والعشرون بعد المائة:

دون إخلال بما تضمنته المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام، يتعين التقيد بالشروط الآتية:
1- إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
2- إذا كان الحاضن رجلاً، فيجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى، وأن يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء.

المادة السابعة والعشرون بعد المائة:

1- الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وذلك دون إخلال بما تضمنته المادة (السادسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام.
2- للمحكمة أن تقرر خلاف الترتيب الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، بناءً على مصلحة المحضون.

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية:
1- إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الخامسة والعشرين بعد المائة) و(السادسة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.
2- إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون.
3- إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على (سنة) من غير عذر؛ ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:

مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، يخضع السفر بالمحضون إلى خارج المملكة للأحكام الآتية:
1- لا يجوز للحاضن إذا كان أحد الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على (تسعين) يوماً في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر، والولي على النفس في حال وفاة الوالد.
2- لا يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على (ثلاثين) يوماً في السنة إلا بموافقة الوالدين أو أحدهما في حال وفاة الآخر، والولي على النفس في حال وفاتهما.

المادة الثلاثون بعد المائة:

يجوز لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلبها مجدداً إذا زال سبب سقوطها عنه.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:

1- إذا كان سن المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فتلزم بها الأم إن وجدت وإلا ألزم بها الأب.
2- إذا تجاوز المحضون سن العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فيلزم بها الأب إن وجد وإلا فتلزم بها الأم.

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:

إذا لم يوجد الوالدان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، تختار المحكمة من تراه صالحاً من أقارب المحضون، أو غيرهم، أو إحدى الجهات المؤهلة لهذا الغرض.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:

إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره، فلا يسقط حقها في الحضانة لأجل ذلك، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:

مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام:
1- إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه.
2- إذا كان أحد والدي المحضون متوفى أو غائباً، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.
3- إذا كان المحضون لدى غير والديه، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:

1- إذا أتم المحضون (الخامسة عشرة) من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
2- تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون (ثمانية عشر) عاماً.
3- إذا كان المحضون مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، فتستمر الحضانة وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة (السابعة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.