سويسرا تفوز على كندا بثنائية في كأس العالم 2026
هل أحكم زهران ممداني سيطرته على الحزب الديمقراطي في نيويورك؟
البرازيل تحتجز مواطنة إسبانية في أحدث عملية اعتقال لأجانب بتهمة العنصرية
الصحة العالمية: رصد حالة إيبولا في فرنسا ولا تستدعي القلق
4 فوائد مذهلة للنوم والاستيقاظ المبكر
ترامب: إيران تقدم تنازلات كبيرة للغاية
فرنسا تسجّل أشد حرارة في تاريخها
وزير الخارجية الأمريكي: نريد عودة الملاحة بمضيق هرمز بشكل كامل ومجاني
حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 150 ألف قرص مخدر و85 كيلوجرام حشيش
زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية
حثت هيئة الإعلام المرئي والمسموع جموع المعلنين بالالتزام بضوابط الإعلانات الإلكترونية لتفادي تطبيق العقوبات المقررة في الأنظمة.
ونشرت الهيئة الضوابط التي يجب التقيد بها والتي تمثلت فيما يلي:
وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أصدرت أمس تعميمًا بمنع غير السعوديين المخالفين لنظام العمل وقواعد التعامل مع الوافدين ولا يملكون تراخيص نظامية تخولهم بممارسة الإعلان في منصات التواصل الاجتماعي.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم العمل الإعلاني في المملكة وفقًا لأنظمة الإعلام المرئي والمسموع، ونظام التجارة الإلكترونية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بما في ذلك نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 1426/8/23 هـ، والذي تنص المادة (33) منه أنه “لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملًا ولا يجوز أن يسمح له في مزاولته إلا بعد الحصول على رخصة”، وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ 1434/5/12 هـ والتي تمنع العامل من العمل لحسابه الخاص، ونظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (40) وتاريخ 1442/1/1 هـ، والذي يعد ممارسة غير السعودي لنشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة وغير مرخص له بممارسته “جريمة” يعاقب مرتكبها بعقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.
