ارتفاع أسعار النفط عند التسوية
تراجع أسعار الذهب عالمياً
13 وظيفة شاغرة لدى شركة PARSONS
وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد
مشاهد بديعة لشلال ذيخين شرق حائل
تركي مسن يقتل زوجته ويصيب ابنته في مشهد صادم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان روموالد واداني لفوزه بالانتخابات الرئاسية في بنين
وزير الدفاع الأمريكي: مستعدون لاستئناف الحرب إذا أساءت إيران الاختيار
المدينة المنورة تتصدر مدن المملكة في معدل إشغال قطاع الضيافة خلال 2025
stc ومجموعة روشن توقعان اتفاقية إنشاء بنية تحتية متقدمة للألياف البصرية في مجتمع سدرة
حثت هيئة الإعلام المرئي والمسموع جموع المعلنين بالالتزام بضوابط الإعلانات الإلكترونية لتفادي تطبيق العقوبات المقررة في الأنظمة.
ونشرت الهيئة الضوابط التي يجب التقيد بها والتي تمثلت فيما يلي:
وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أصدرت أمس تعميمًا بمنع غير السعوديين المخالفين لنظام العمل وقواعد التعامل مع الوافدين ولا يملكون تراخيص نظامية تخولهم بممارسة الإعلان في منصات التواصل الاجتماعي.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم العمل الإعلاني في المملكة وفقًا لأنظمة الإعلام المرئي والمسموع، ونظام التجارة الإلكترونية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بما في ذلك نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 1426/8/23 هـ، والذي تنص المادة (33) منه أنه “لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملًا ولا يجوز أن يسمح له في مزاولته إلا بعد الحصول على رخصة”، وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ 1434/5/12 هـ والتي تمنع العامل من العمل لحسابه الخاص، ونظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (40) وتاريخ 1442/1/1 هـ، والذي يعد ممارسة غير السعودي لنشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة وغير مرخص له بممارسته “جريمة” يعاقب مرتكبها بعقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.
