حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق
توزيع 773 ألف م3 من المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال عيد الأضحى
“يوم القرّ”.. سكينة العبادة وكفاءة التنظيم في رحاب مشعر منى
أمانة جدة تعتمد خمس نقاط تفتيش لمنع تهريب اللحوم عبر المنافذ
مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي يعزز كفاءة إدارة الغذاء الموسمي
الشؤون الإسلامية تُقيم حفل معايدة لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج
نُسك الحاج في أيام التشريق
أسعار النفط ترتفع أكثر من 3%
الدولار قرب أعلى مستوياته في أسبوع
الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية
حذرت النيابة العامة، عبر حسابها على برنامج التواصل الاجتماعي إنستجرام (ppgovsa)، من التسبب عمدًا في تداول منتج علفي ضار بالصحة أو مغشوش أو ممنوع، والتي تصل عقوبتها للسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون ريال، وتصل إلى عشرة ملايين ريال، بالإضافة إلى المنع من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف، وذلك لمدة لا تتجاوز مائة وثمانين يومًا، وإلغاء الترخيص، ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه.
ويأتي ذلك طبقًا للمادة الثانية والثلاثين من نظام الأعلاف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/60) بتاريخ 23/ 9/ 1435هـ.
النيابة العامة بدورها في التحقيق والادعاء العام في المخالفة المشار إليها أكدت على وجوب أن تتسم الأعلاف المُعدة لتغذية الحيوانات بسلامتها ومأمونيتها، حفاظًا على صحة الحيوان والصحة العامة، وما قد ينتج عن ذلك من آثار ضارة على صحة الإنسان.