القبض على 9 مخالفين لتهريبهم 216 كيلو قات في عسير
أسعار الغاز الطبيعي في الصين مرشحة للتراجع
قصف إسرائيلي يستهدف خيمة صحافيين في غزة
ما شروط صرف الدفعة الواحدة لدى التأمينات؟
وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة معادن
وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي
موجة حارة وأمطار ورياح نشطة على المنطقة الشرقية
طيران ناس يحقق أرباحًا قوية ونموًا مستقرًا في النصف الأول من عام 2025
نشرت جريدة أم القرى في عددها اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، والمتعلقة بتحصيل رسوم لوحات الدعايا والإعلان.
وجاء في نص القرار ما يلي: ستحصل رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفق الترتيب الآتي:
1- مبلغ لا يتجاوز (600) ريال سنوياً عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في الفقرات (1)، و(3)، و(4)، و(5)، و(8)، و(9)، و(10)، و(11)، من المادة (الأولى) من هذه القواعد.
2- مبلغ لا يتجاوز (400) ريال سنويًّا عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في الفقرة (2) من المادة (الأولى) من هذه القواعد.
3- يضع الوزير المختص -أو من في حكمه- معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب نوع اللوحة، وموقعها، والتقنية المستخدمة، ومدة الترخيص، وغيرها من المعايير، وله تحديد أساس احتساب الرسم على أساس (يومي، أسبوعي، شهري، سنوي) بناءً على ما يقدره في هذا الشأن، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المقرر سنويًّا، وذلك بالاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
وللاطلاع على نص القرار كاملًا من خلال الرابط التالي: هنا.