شاشات ذكية لخدمة المعتمرين بداية من دخول المسجد الحرام وحتى التحلل
تل المركوز.. معلم جغرافي وتاريخي بارز في صحراء الشمالية
إخماد حريق في خزاني وقود بمصنع بالرياض
السعودية تعزي لبنان في وفاة وإصابة عدد من أفراد الجيش أثناء أداء مهامهم
سلمان للإغاثة يوزّع 698 بطانية للنازحين في درعا
السياحة توضح سياسة تسجيل الدخول في مرافق الضيافة: الساعات المفقودة تقع على مسؤولية النزيل
أظرف النيكوتين تهدد بجلطات القلب
فهد بن سلطان يدشّن ويضع حجر أساس 48 مشروعًا تنمويًا بأكثر من 4.4 مليارات ريال غدًا
أمطار وصواعق على العاصمة المقدسة حتى التاسعة مساء
مليون مهاجر غادروا أميركا طوعًا منذ تنصيب ترامب
نشرت جريدة أم القرى في عددها اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، والمتعلقة بتحصيل رسوم لوحات الدعايا والإعلان.
وجاء في نص القرار ما يلي: ستحصل رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفق الترتيب الآتي:
1- مبلغ لا يتجاوز (600) ريال سنوياً عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في الفقرات (1)، و(3)، و(4)، و(5)، و(8)، و(9)، و(10)، و(11)، من المادة (الأولى) من هذه القواعد.
2- مبلغ لا يتجاوز (400) ريال سنويًّا عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في الفقرة (2) من المادة (الأولى) من هذه القواعد.
3- يضع الوزير المختص -أو من في حكمه- معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب نوع اللوحة، وموقعها، والتقنية المستخدمة، ومدة الترخيص، وغيرها من المعايير، وله تحديد أساس احتساب الرسم على أساس (يومي، أسبوعي، شهري، سنوي) بناءً على ما يقدره في هذا الشأن، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المقرر سنويًّا، وذلك بالاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
وللاطلاع على نص القرار كاملًا من خلال الرابط التالي: هنا.