وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة
وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك
طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة
وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي
فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية
وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي
وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن
السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة
اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
نشرت جريدة أم القرى في عددها اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، والمتعلقة بتحصيل رسوم لوحات الدعايا والإعلان.
وجاء في نص القرار ما يلي: ستحصل رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفق الترتيب الآتي:
1- مبلغ لا يتجاوز (600) ريال سنوياً عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في الفقرات (1)، و(3)، و(4)، و(5)، و(8)، و(9)، و(10)، و(11)، من المادة (الأولى) من هذه القواعد.
2- مبلغ لا يتجاوز (400) ريال سنويًّا عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في الفقرة (2) من المادة (الأولى) من هذه القواعد.
3- يضع الوزير المختص -أو من في حكمه- معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب نوع اللوحة، وموقعها، والتقنية المستخدمة، ومدة الترخيص، وغيرها من المعايير، وله تحديد أساس احتساب الرسم على أساس (يومي، أسبوعي، شهري، سنوي) بناءً على ما يقدره في هذا الشأن، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المقرر سنويًّا، وذلك بالاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
وللاطلاع على نص القرار كاملًا من خلال الرابط التالي: هنا.