7 مراحل لصناعة كسوة الكعبة المشرفة بأيادٍ سعودية محترفة
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة سلوفينيا بذكرى اليوم الوطني
نظام التأمين الجديد.. أهداف عديدة لإعادة هيكلة القطاع وعقوبات وغرامات مليونية
5 أيام على انتهاء مهلة إيداع القوائم المالية لشركات 31 ديسمبر 2024
ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل خلال صيف 2025 بالسعودية
القبض على شخصين لترويجهما الحشيش والأقراص الممنوعة في جدة
الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر
ميتا تكشف عن نظارات أوكلي للذكاء الاصطناعي بمزيات جديدة
ضبط مواطن نقل حطبًا محليًا في المدينة المنورة
مصر تحذر من ترند الكركم المضيء
نشرت جريدة أم القرى في عددها اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، والمتعلقة بتحصيل رسوم لوحات الدعايا والإعلان.
وجاء في نص القرار ما يلي: ستحصل رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفق الترتيب الآتي:
1- مبلغ لا يتجاوز (600) ريال سنوياً عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في الفقرات (1)، و(3)، و(4)، و(5)، و(8)، و(9)، و(10)، و(11)، من المادة (الأولى) من هذه القواعد.
2- مبلغ لا يتجاوز (400) ريال سنويًّا عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في الفقرة (2) من المادة (الأولى) من هذه القواعد.
3- يضع الوزير المختص -أو من في حكمه- معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب نوع اللوحة، وموقعها، والتقنية المستخدمة، ومدة الترخيص، وغيرها من المعايير، وله تحديد أساس احتساب الرسم على أساس (يومي، أسبوعي، شهري، سنوي) بناءً على ما يقدره في هذا الشأن، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المقرر سنويًّا، وذلك بالاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
وللاطلاع على نص القرار كاملًا من خلال الرابط التالي: هنا.