تدشين 100 مركز للتوعوية في الحرم بعدة لغات في موسم الحج
برعاية الملك سلمان.. نهائي الكأس يوم 30 مايو
المنافذ الجمركية تسجل أكثر من 1203 حالات ضبط خلال أسبوع
تحذير متقدم في منطقة الباحة.. أمطار غزيرة وبرد وصواعق
الأفواج الأمنية تشارك في مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية بجازان
فهد بن سلطان يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك الأربعاء
ضبط 15928 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 42 مئوية والسودة 21
اختتام تمرين علم الصحراء 2025 بمشاركة القوات الجوية السعودية
البيت الأبيض: لا خفض للرسوم على الصين دون مقابل
نشرت جريدة أم القرى في عددها اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، والمتعلقة بتحصيل رسوم لوحات الدعايا والإعلان.
وجاء في نص القرار ما يلي: ستحصل رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفق الترتيب الآتي:
1- مبلغ لا يتجاوز (600) ريال سنوياً عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في الفقرات (1)، و(3)، و(4)، و(5)، و(8)، و(9)، و(10)، و(11)، من المادة (الأولى) من هذه القواعد.
2- مبلغ لا يتجاوز (400) ريال سنويًّا عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في الفقرة (2) من المادة (الأولى) من هذه القواعد.
3- يضع الوزير المختص -أو من في حكمه- معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب نوع اللوحة، وموقعها، والتقنية المستخدمة، ومدة الترخيص، وغيرها من المعايير، وله تحديد أساس احتساب الرسم على أساس (يومي، أسبوعي، شهري، سنوي) بناءً على ما يقدره في هذا الشأن، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المقرر سنويًّا، وذلك بالاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
وللاطلاع على نص القرار كاملًا من خلال الرابط التالي: هنا.