ضخة الرطوبة ينذر بأمطار غزيرة على مصايف السعودية
ضبط 6677 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
الأمطار ترسم لوحات جمالية في سماء وجبال عسير
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب تركيا
مسام ينزع 1.140 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع
ضبط مواطنين لممارستهما صيد الأسماك بدون تصريح في ينبع
جامعة طيبة تفتح باب التسجيل في دبلوم إدارة الموارد البشرية
جامعة نجران تعلن عن وظائف أكاديمية لحملة الدكتوراه والماجستير بنظام التعاون
رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون ينال جائزة امتنان للشخصيات الملهمة
تراجع أسعار الأرز العالمية بنسبة 5%
نشرت جريدة أم القرى في عددها اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، والمتعلقة بتحصيل رسوم لوحات الدعايا والإعلان.
وجاء في نص القرار ما يلي: ستحصل رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفق الترتيب الآتي:
1- مبلغ لا يتجاوز (600) ريال سنوياً عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في الفقرات (1)، و(3)، و(4)، و(5)، و(8)، و(9)، و(10)، و(11)، من المادة (الأولى) من هذه القواعد.
2- مبلغ لا يتجاوز (400) ريال سنويًّا عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في الفقرة (2) من المادة (الأولى) من هذه القواعد.
3- يضع الوزير المختص -أو من في حكمه- معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب نوع اللوحة، وموقعها، والتقنية المستخدمة، ومدة الترخيص، وغيرها من المعايير، وله تحديد أساس احتساب الرسم على أساس (يومي، أسبوعي، شهري، سنوي) بناءً على ما يقدره في هذا الشأن، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المقرر سنويًّا، وذلك بالاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
وللاطلاع على نص القرار كاملًا من خلال الرابط التالي: هنا.