البلديات والإسكان تجهّز 28 مركزًا بلديًا في المشاعر لخدمة الحجاج
انقلاب شاحنة يودي بحياة 15 شخصًا في بنغلاديش
الرئيس اللبناني: الجيش سيبقى الضامن الوحيد للأمن الوطني والسيادة الإقليمية
الجبال البركانية.. معالم لافتة بالمشهد الطبيعي في تربة
ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1%
كروز أزول بطلًا للدوري المكسيكي بعد تغلبه على بوماس أونام
الصين تصدر إنذارًا أحمر لمواجهة الفيضانات بمقاطعتي آنهوي وهوبي
وزارة السياحة تطلق خدمة التسكين الذكي للحجاج
المركز الإحصائي الخليجي: دول مجلس التعاون تواصل ترسيخ مكانتها قوة اقتصادية وتنموية عالميًا
حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية
نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (14-06-22) وتاريخ 4\2\1444هـ، بالموافقة على التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية لـ الضريبة الانتقائية.
وأكدت الجريدة أن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وافق على التعديلات بناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22 /9/ 1442هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (9-1-19) وتاريخ 5 /9/ 1438هـ، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (17-4-22) وتاريخ 20 /11/ 1443هـ.
وجاءت من بين التعديلات أنه في حال تبين للمستورد عدم قيامه بالإفصاح بشكل صحيح عن الضريبة المستحقة عند الاستيراد ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه إشعار الهيئة خلال مدة 15 يومًا من تاريخ علمه، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة.
ويمكن الاطلاع على التفاصيل من خلال الرابط التالي: هنا.