نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يصل إلى مصر لترؤس وفد السعودية في قمة شرم الشيخ للسلام
ترامب يبرر عدم حصوله على جائزة نوبل للسلام
أمطار على منطقة الباحة حتى المساء
تنبيه من أمطار وسيول وصواعق رعدية على عسير
دوبيزل تعتزم طرح 30% من أسهمها في اكتتاب عام أولي
هل الشاي يقي من الكبد الدهني؟
ترامب محذرًا روسيا: سنرسل صواريخ توماهوك لأوكرانيا إذا لم تنته الحرب
لأول مرة.. جامعة شقراء تدخل تصنيف التايمز العالمي للجامعات للعام 2026
مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يدشن مبادرة الغرفة الحسية بمطار الملك فهد الدولي
حماس تفرج عن 13 من الرهائن الإسرائيليين بالدفعة الثانية
نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (14-06-22) وتاريخ 4\2\1444هـ، بالموافقة على التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية لـ الضريبة الانتقائية.
وأكدت الجريدة أن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وافق على التعديلات بناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22 /9/ 1442هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (9-1-19) وتاريخ 5 /9/ 1438هـ، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (17-4-22) وتاريخ 20 /11/ 1443هـ.
وجاءت من بين التعديلات أنه في حال تبين للمستورد عدم قيامه بالإفصاح بشكل صحيح عن الضريبة المستحقة عند الاستيراد ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه إشعار الهيئة خلال مدة 15 يومًا من تاريخ علمه، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة.
ويمكن الاطلاع على التفاصيل من خلال الرابط التالي: هنا.