ليبيا تعلن عن 3 اكتشافات جديدة للنفط والغاز شمالي وجنوب البلاد
مسئول لبناني: ندعو لوقف مؤقت لإطلاق النار لإتاحة المجال للمحادثات مع الاحتلال
هيئة الأدب والنشر والترجمة تفتح التسجيل في معتزلات الكتابة وإقامات الكتّاب
الكويت: نتعامل حاليًا مع هجمات من مسيرات اخترقت أجواء البلاد استهدفت بعض المنشآت الحيوية
توقف العمليات التشغيلية في عدد من منشآت الطاقة في المملكة نتيجة استهدافات مؤخرًا
الدفاع المدني: تجنبوا السياحة أو الإبحار أثناء التقلبات البحرية
سعر الذهب يرتفع بأكثر من 1%
فيصل بن فرحان يبحث المستجدات بالمنطقة والأحداث في لبنان مع نظيره الأمريكي
#يهمك_تعرف | المرور تتيح لملاك السيارات إمكانية نقل اللوحات دون مراجعتها
دولة أوروبية تعاني.. إضراب شامل في 9 مطارات وارتفاع البنزين لأعلى مستوى
نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (14-06-22) وتاريخ 4\2\1444هـ، بالموافقة على التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية لـ الضريبة الانتقائية.
وأكدت الجريدة أن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وافق على التعديلات بناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22 /9/ 1442هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (9-1-19) وتاريخ 5 /9/ 1438هـ، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (17-4-22) وتاريخ 20 /11/ 1443هـ.
وجاءت من بين التعديلات أنه في حال تبين للمستورد عدم قيامه بالإفصاح بشكل صحيح عن الضريبة المستحقة عند الاستيراد ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه إشعار الهيئة خلال مدة 15 يومًا من تاريخ علمه، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة.
ويمكن الاطلاع على التفاصيل من خلال الرابط التالي: هنا.