الصناعة تعالج 1026 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال نوفمبر
خطوات إدارة الحجوزات الفندقية بسهولة عبر تطبيق نسك
الحزم يتغلب على الرياض بثنائية في دوري روشن
مساء الحِجر فعالية ثقافية تفاعلية تُبرز تاريخ العُلا عبر العصور
4 خطوات لتعديل عنوان المنشأة وإعادة طباعة الشهادة الضريبية
إسرائيل تنفي إجراء محادثات مع ترامب بشأن العفو عن نتنياهو
فيصل بن خالد يوجه بتأخير بداية اليوم الدراسي إلى التاسعة صباحًا في مدارس الشمالية
ما أفضل توقيت لتناول البيض؟
تنبيه هام للمواطنين السعوديين المتواجدين في جزيرة بالي الإندونيسية
سفير هولندا يزور مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (14-06-22) وتاريخ 4\2\1444هـ، بالموافقة على التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية لـ الضريبة الانتقائية.
وأكدت الجريدة أن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وافق على التعديلات بناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22 /9/ 1442هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (9-1-19) وتاريخ 5 /9/ 1438هـ، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (17-4-22) وتاريخ 20 /11/ 1443هـ.
وجاءت من بين التعديلات أنه في حال تبين للمستورد عدم قيامه بالإفصاح بشكل صحيح عن الضريبة المستحقة عند الاستيراد ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه إشعار الهيئة خلال مدة 15 يومًا من تاريخ علمه، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة.
ويمكن الاطلاع على التفاصيل من خلال الرابط التالي: هنا.