بنك التنمية الاجتماعية يطلق منتجًا تمويليًا لذوي الإعاقة
وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى Serco
التشهير بمدير منشأة نظمت تخفيضات غير مرخصة
حدث تاريخي لأول مرة في كأس العالم للأندية
الفريق البسامي يستعرض الجهود الأمنية التقنية في سدايا
السفارة الأمريكية بالرياض توسع برنامج الإعفاء من مقابلة تجديد التأشيرة السياحية
لقطات لمستجدات الأعمال في مشروع المنتجع الجبلي بالبحر الأحمر
أبها يؤزم وضع الخليج في دوري روشن بثنائية
ليلة صوت الأرض كرنفال استثنائي ووجهة الإعلاميين العرب
لا صحة لما يتداول بشأن إلغاء 70 كلية
أكدت النيابة العامة، عدم جواز استيراد المواد الكيميائية بحالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة، إلا بعد الحصول على إذن باستيرادها.
وقالت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها، إنه لا يجوز استيراد المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على إذن باستيرادها، ولا تفسح إلا بعد تقديم إذن فسحها.
وأضافت أن اللائحة تحدد إجراءات طلب إصدار الإذن والنماذج الخاصة به وشروطه ومدته وكيفية تجديده وإلغائه، وذلك حسب نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها.
وأشارت إلى أن العقوبات الخاصة باستيراد المواد الكيميائية تتمثل في فرض غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، أو السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، والمنع من استيراد المواد الكيميائية وإدارتها لمدة تصل إلى 5 سنوات، نشر ملخص الحكم المقضي به بعد اكتسابه الصفة النهائية، إزالة الآثار المترتبة على ذلك، فضلًا عن الحكم بإعادة المواد الكيميائية المستوردة إلى مصدرها أو إتلافها وذلك على نفقة المحكوم عليه.