توصيات جديدة لتعزيز برامج التحصين عالميًا
وزير العدل يوجّه بإطلاق خدمة إصدار وكالة لقطاع الأعمال
بتوجيه ولي العهد.. إطلاق اسم سماحة المفتي على أحد شوارع الرياض
ملتقى الاقتصاد الاجتماعي الرابع يناقش التمكين والتنمية المستدامة.. غدًا
السعودية تترأس مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب
في قبضة الأمن.. 3 مقيمات يروّجن الشبو المخدر برابغ
قطار الرياض: استئناف الخدمة بمحطتي المطار بعد توقف مؤقت
ضبط وافد يمارس المهنة الصحية دون ترخيص
المالية تصدر البيان التمهيدي للميزانية.. الإيرادات 1.147 مليار ريال والنفقات 1.313 مليار
نيابة عن الملك سلمان.. ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول المعينين لدى المملكة
أكدت وزارة العدل أنه في حال انتهاء طلب تنفيذ الحكم، فإنه يمكن لطالب التنفيذ التقدم بطلب إنهاء، وفي حالة امتناعه عن ذلك فيمكن للمنفذ ضده التقدم بطلب منازعة تنفيذية.
وأضافت الوزارة، أنه يمكن التقدم بطلب تنفيذ الحكم بعد اكتسابه للصفة القطعية ومشتملاً على الصيغة التنفيذية من خلال الدخول على الرابط التالي https://najiz.sa اختيار أيقونة “التنفيذ” ثم “طلبات التنفيذ” ثم “طلب تنفيذ”.
وتابعت وزارة العدل، أنه يمكن للمستفيد الاستعلام عن تفاصيل طلبات التنفيذ من خلال الدخول على الرابط التالي واختيار أيقونة التنفيذ ثم استعراض تفاصيل الطلبات المطلوبة https://najiz.sa، مشيرة إلى أن القرار الصادر بناء على المادة 46 من نظام التنفيذ هو إجراءات تصدرها دائرة التنفيذ على المنفذ ضده بالحجز على الأموال والمنع من السفر وغيرها من الإجراءات في حال لم يقم بتنفيذ أمر التنفيذ خلال 5 أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ.
وشددت العدل على أنه في حال وجود اعتراض على استحقاق طالب التنفيذ لمضمون السند التنفيذي، فيمكن للمنفذ ضده التقدم بدعوى لدى الجهة المختصة بنظر موضوع النزاع، وذلك بناء على المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية