أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر
قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا
رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء
وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن
مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن
بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96
فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447
تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا
ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث
الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أكدت وزارة العدل أنه في حال انتهاء طلب تنفيذ الحكم، فإنه يمكن لطالب التنفيذ التقدم بطلب إنهاء، وفي حالة امتناعه عن ذلك فيمكن للمنفذ ضده التقدم بطلب منازعة تنفيذية.
وأضافت الوزارة، أنه يمكن التقدم بطلب تنفيذ الحكم بعد اكتسابه للصفة القطعية ومشتملاً على الصيغة التنفيذية من خلال الدخول على الرابط التالي https://najiz.sa اختيار أيقونة “التنفيذ” ثم “طلبات التنفيذ” ثم “طلب تنفيذ”.
وتابعت وزارة العدل، أنه يمكن للمستفيد الاستعلام عن تفاصيل طلبات التنفيذ من خلال الدخول على الرابط التالي واختيار أيقونة التنفيذ ثم استعراض تفاصيل الطلبات المطلوبة https://najiz.sa، مشيرة إلى أن القرار الصادر بناء على المادة 46 من نظام التنفيذ هو إجراءات تصدرها دائرة التنفيذ على المنفذ ضده بالحجز على الأموال والمنع من السفر وغيرها من الإجراءات في حال لم يقم بتنفيذ أمر التنفيذ خلال 5 أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ.
وشددت العدل على أنه في حال وجود اعتراض على استحقاق طالب التنفيذ لمضمون السند التنفيذي، فيمكن للمنفذ ضده التقدم بدعوى لدى الجهة المختصة بنظر موضوع النزاع، وذلك بناء على المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية