القبض على 3 مقيمين نشروا إعلانات حملات حج وهمية ومضللة
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
التعادل يحسم مباراة النصر والتعاون
213 مشروعًا يعزز مستقبل الاستثمار وتوفر 119 ألف فرصة عمل بالمدينة المنورة
جوازات منفذ الوديعة تستقبل أولى رحلات حجاج اليمن
شوط أول سلبي بين النصر والتعاون
الخليج يقلب الطاولة على العروبة ويفوز بثنائية
المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يحصد 23 جائزة في آيسف 2025
في مباراة مثيرة.. الهلال يخطف فوزًا قاتلًا من الفتح
أكدت وزارة العدل أنه في حال انتهاء طلب تنفيذ الحكم، فإنه يمكن لطالب التنفيذ التقدم بطلب إنهاء، وفي حالة امتناعه عن ذلك فيمكن للمنفذ ضده التقدم بطلب منازعة تنفيذية.
وأضافت الوزارة، أنه يمكن التقدم بطلب تنفيذ الحكم بعد اكتسابه للصفة القطعية ومشتملاً على الصيغة التنفيذية من خلال الدخول على الرابط التالي https://najiz.sa اختيار أيقونة “التنفيذ” ثم “طلبات التنفيذ” ثم “طلب تنفيذ”.
وتابعت وزارة العدل، أنه يمكن للمستفيد الاستعلام عن تفاصيل طلبات التنفيذ من خلال الدخول على الرابط التالي واختيار أيقونة التنفيذ ثم استعراض تفاصيل الطلبات المطلوبة https://najiz.sa، مشيرة إلى أن القرار الصادر بناء على المادة 46 من نظام التنفيذ هو إجراءات تصدرها دائرة التنفيذ على المنفذ ضده بالحجز على الأموال والمنع من السفر وغيرها من الإجراءات في حال لم يقم بتنفيذ أمر التنفيذ خلال 5 أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ.
وشددت العدل على أنه في حال وجود اعتراض على استحقاق طالب التنفيذ لمضمون السند التنفيذي، فيمكن للمنفذ ضده التقدم بدعوى لدى الجهة المختصة بنظر موضوع النزاع، وذلك بناء على المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية