الدولار يرتفع قبيل صدور محضر اجتماع المركزي الأمريكي
النصر يتعادل مع الاتفاق 2-2 في دوري روشن
6 أشواط تأهيلية للهواة المحليين لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
عام 2025.. نشاط رياضي مستمر واستضافات دولية كبرى بالمملكة
10 دول أوروبية تعرب عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة
موسم الرياض 2025 يتجاوز 11 مليون زائر
متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر
إغلاق 3 محطات وقود لوجود عددٍ من المخالفات
اضطراب واسع في حركة الطيران الأوروبية
“هيئة العقار” تطلق الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية لتعزيز الابتكار
أكدت وزارة العدل أنه في حال انتهاء طلب تنفيذ الحكم، فإنه يمكن لطالب التنفيذ التقدم بطلب إنهاء، وفي حالة امتناعه عن ذلك فيمكن للمنفذ ضده التقدم بطلب منازعة تنفيذية.
وأضافت الوزارة، أنه يمكن التقدم بطلب تنفيذ الحكم بعد اكتسابه للصفة القطعية ومشتملاً على الصيغة التنفيذية من خلال الدخول على الرابط التالي https://najiz.sa اختيار أيقونة “التنفيذ” ثم “طلبات التنفيذ” ثم “طلب تنفيذ”.
وتابعت وزارة العدل، أنه يمكن للمستفيد الاستعلام عن تفاصيل طلبات التنفيذ من خلال الدخول على الرابط التالي واختيار أيقونة التنفيذ ثم استعراض تفاصيل الطلبات المطلوبة https://najiz.sa، مشيرة إلى أن القرار الصادر بناء على المادة 46 من نظام التنفيذ هو إجراءات تصدرها دائرة التنفيذ على المنفذ ضده بالحجز على الأموال والمنع من السفر وغيرها من الإجراءات في حال لم يقم بتنفيذ أمر التنفيذ خلال 5 أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ.
وشددت العدل على أنه في حال وجود اعتراض على استحقاق طالب التنفيذ لمضمون السند التنفيذي، فيمكن للمنفذ ضده التقدم بدعوى لدى الجهة المختصة بنظر موضوع النزاع، وذلك بناء على المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية