أمطار القصيم تنعش هوايات الشباب في الكثبان الرملية
المركزي الروسي يرفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة
ضبط 11967 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل بينهم 17 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
البحرين: اعتراض وتدمير 174 صاروخًا و385 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الغاشم
ترامب يعلن بيع مقاتلات إف-35 لـ السعودية
قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير 20 صاروخًا و23 طائرة مسيّرة خلال الساعات الماضية
أبوظبي: السيطرة على 3 حرائق جراء شظايا اعتراض صاروخ باليستي
باكستان: اجتماع رباعي مع السعودية وتركيا ومصر غداً لبحث جهود التهدئة بالمنطقة
وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي
أضرار كبيرة في نظام الرادار بمطار الكويت الدولي جراء الهجوم الإيراني
أوضحت وزارة التجارة، عددًا من الحقوق والواجبات تجاه الوكيل التجاري للشركات المصنعة للمركبات، والتي يجب الالتزام بها في مجال الصيانة.
جاء ذلك خلال إنفوجراف توضيحي على الحساب الرسمي بموقع تويتر، أمس الخميس، حيث تضمنت الحقوق: أنه يجب على الوكيل التجاري إجراء الصيانة اللازمة لمركبة المستفيد، وتقدير تكلفة أعمال الصيانة وقطع الغيار والاطلاع على تكاليفها والموافقة عليها قبل البدء بأعمال الصيانة.
وتابعت: تحديد موعد الانتهاء من أعمال الصيانة في وثيقة مكتوبة وموقعة، واستلام وثيقة تبين حالة السيارة عند إحضارها والمحافظة عليها أثناء الصيانة.
واستطردت: إذا كان أقرب مركز صيانة تابع للوكيل التجاري أو معتمد منه يبعد عن مقر المستفيد مسافة تزيد على 100 كيلومتر، فيتحمل الوكيل تكاليف شحن المركبة وإعادتها إلى مالكها بعد صيانتها، بشرط أن يكون الخلل مشمولًا بضمان المنتج.
كما يجب على الوكيل التجاري، تحديد موعد الانتهاء من أعمال الصيانة في وثيقة مكتوبة وموقعة، واستلام وثيقة تبيّن حالة السيارة عند إحضارها والمحافظة عليها أثناء الصيانة.
وشملت الحقوق أنه يجب على الوكيل التجاري البدء بأعمال الصيانة خلال مدة لا تزيد على 7 أيام من تاريخ الطلب إذا كان نوع العطل أو الخدمة لا يجريها سوى الوكيل.
كما يحق للمالك صيانة مركبته في أي مركز صيانة مستقل، دون أن يتأثر الضمان، على أن تكون وفق توصيات الشركة المصنعة.
كما يجب على مالك المركبة أخذ فاتورة والاحتفاظ بها موضحًا فيها قطع الغيار.