التأمينات: شهادة الخبرة من اختصاص جهة العمل
الاتحاد يُعزز صدارته لدوري روشن بثلاثية في الفيحاء
الجامعة الإسلامية تعلن فتح باب القبول في برامج الدبلوم العالي
موسم الحج 1446.. السديس يدشن خطة وكالة المسجد النبوي الإثرائية غدًا
ترامب: سأعلن عن خبر هو الأهم والأكثر تأثيرًا على الإطلاق
القبض على 3 مخالفين لترويجهم مواد مخدرة في جدة
بهدف بنزيما.. الاتحاد يتفوق على الفيحاء في الشوط الأول
للمرة الأولى.. الرائد يهبط إلى دوري يلو
فوز صعب لـ ضمك ضد الرائد
بهدف عكسي.. القادسية يعبر التعاون
أكدت النيابة العامة، أنه يُحظر التسبب عمدًا في تداول أي مادة غذائية مغشوشة، حيث يعاقب مرتكب ذلك بالسجن مدة تصل إلى ١٠ سنوات وغرامة تصل إلى ١٠ ملايين ريال ومنع المدان من ممارسة أي عمل غذائي وتعليق أو إلغاء الترخيص.
وقالت النيابة عبر حسابها بموقع “تويتر”، اليوم الأربعاء، إن هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأشارت النيابة في إنفوجراف صادر عنها إلى أن الغذاء يعد مغشوشًا في هذه الحالات التي تتمثل: “إذا احتوى على مضاف غذائي مسموح وغير مجاز استعماله في ذلك الغذاء وفقًا للوائح الفنية، وإذا لم تطابق البيانات الإيضاحية للغذاء محتوياته الفعلية”.
وأضاف أنه إذا نزع أي من مكوناته أو أجري أي تغيير عليها أو أعيد تركيبها دون بيان ذلك على البطاقة الغذائية ولو كانت هذه الإجراءات مسموحًا بها وفقًا للوائح الفنية، كما في حالة إذا احتوى على مادة تؤدي لتقليل القيمة الغذائية، وإذا احتوى على مادة تؤدي إلى إخفاء عيب أو تغير في الحجم أو الوزن.
ومن ضمن الحالات أيضًا التي تكشف أن الغذاء يعد مغشوشًا، إذا احتوى على أي من منتجات لحوم وشحوم الخنزير أو المواد الكحولية أو الأغذية الأخرى غير الحلال دون بيان ذلك على البطاقة الغذائية، وإذا أدخل أي تعديل على مدة صلاحية الغذاء دون أخذ الموافقة الكتابية المسبقة من الجهة المختصة، فضلًا عن إذا تجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية المدون في البطاقة الغذائية وأي حالات أخرى تحددها الجهة المختصة وتنشرها على موقعها الإلكتروني.