بعد حادث سير.. إعلامية مصرية تفقد القدرة على السير
واشنطن تحتجز ناقلة نفط تحمل علم روسيا وموسكو تندد
أكثر من 15 مليون زائر لمسجد ميقات ذي الحليفة خلال عام 2025م
فيفا يستعين بالذكاء الاصطناعي لضبط حالات التسلل
مجلس القيادة اليمني: إعفاء محافظ عدن من منصبه وإحالته للتحقيق
وزير السياحة يزور موسم الدرعية 26/25 ويشيد بتجاربه المتنوعة
المحترفون المحليون يتنافسون على 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات ومستجدات الأحداث مع نظيره الأمريكي
انخفاض مخزونات النفط في أمريكا وارتفاع البنزين
البيت الأبيض: ترامب يدرس شراء جرينلاند والخيار العسكري مطروح
أكدت النيابة العامة، أنه يعاقب كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في نظام جرائم مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وذكرت النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن الاتجار بالأشخاص يعني استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.
وأشارت إلى أن “كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص في نظام جرائم مكافحة الاتجار بالأشخاص، أو علم بالشروع فيها ولو كان مسؤولًا عن السر المهني، أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يبلغ فورًا الجهات المختصة بذلك، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال”.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكدت في وقت سابق، أن الاتجار بالأشخاص جريمة يعاقب عليها القانون.
وأوضحت عددًا من الأمثلة على الاتجار بالأشخاص والتي تمثلت في:
1-تحميل العامل الرسوم أو التكاليف غير الملزم بها.
2- تشغيل العامل سخرة.
3- قيام صاحب العمل بتشغيل العامل بدون عقد عمل مكتوب أو موثق.
4- استغلال الوظيفة أو النفوذ.
5- نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية.
6- عدم التزام المنشأة بالإجازات المقررة نظامًا للعاملين.
7- القيام ببيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها.
8- حجز جواز السفر.
9- الإكراه والتهديد.
10- استغلال العامل للتسول.
11- سوء المعاملة.
12- الاحتيال على العامل.
13- تشغيل الأطفال ممن لم يتموا الخامسة عشرة من أعمارهم دون مراعاة أحكام المادة 167 من نظام العمل.