شرطة الرياض تباشر واقعة اعتداء على قائد مركبة ومرافقه بسلاح أبيض
دوري روشن.. النصر يواصل صدارة الترتيب والهلال يحسم الكلاسيكو
التأمينات توضح ضوابط وشروط صرف تعويض الأمومة
اختتام تمرين «السيف الأزرق – 4» بين القوات البحرية ونظيرتها الصينية في الجبيل
ثعابين تشبه الكوبرا تثير الفزع في قرية مصرية
فتح باب التوقيع على أول اتفاقية عالمية لمكافحة الجريمة السيبرانية
مانشستر يونايتد يفوز على برايتون
ترامب يلتقي أمير قطر على متن طائرته الرئاسية بالدوحة
إطلاق “تحدي الكم” لتمكين الكفاءات الوطنية في الحوسبة الكمية
الشباب يتعادل مع ضمك في دوري روشن
أكدت النيابة العامة أنه يعاقب كل مسؤول سجل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو بيانات خاصة بتخفيض رأس مالها أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية.
وقالت النيابة العامة إن نظام الشركات الجديد رسخ أوجه الحماية الجزائية في أحكامة، وعزز من فعاليتها، للارتقاء بالقطاع التجاري في مناخ يتمتع بأعلى درجات الأمان والموثوقية.
وأوضحت النيابة في إنفوجراف صادر عنها، أنه يعاقب كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف، سجل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو في البيانات الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية، وغيرها من التقارير التي تعرض على الشركاء، أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقًا لأحكام النظام، أو أغفل متعمدًا ذكر واقعة جوهرية في أي مما سبق بقصد إظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة، بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.