رياح وأتربة مثارة على منطقة نجران حتى السادسة
ارتفاع أصول كوريا الجنوبية في الولايات المتحدة إلى 962.6 مليار دولار
bulletin boards.. تيك توك يختبر ميزة جديدة
سيارة تسلا تقود نفسها بالكامل من المصنع إلى مالكها
العراق ينفذ شمس البصرة لإنتاج 1000 ميغاواط من الطاقة المتجددة
مجموعة السبع تعفي شركات أميركية وبريطانية من ضرائب
مياهنا توزع أرباحًا بـ 16 مليون ريال عن عام 2024
القبض على 7 أشخاص لمضايقتهم امرأتين والتحرش بهما في الرياض
المركزي المصري يرفع أرصدته من الذهب بـ 139.2 مليار جنيه
نجل ترامب يلمح إلى الترشح للرئاسة
أكدت النيابة العامة أنه يعاقب كل مسؤول سجل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو بيانات خاصة بتخفيض رأس مالها أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية.
وقالت النيابة العامة إن نظام الشركات الجديد رسخ أوجه الحماية الجزائية في أحكامة، وعزز من فعاليتها، للارتقاء بالقطاع التجاري في مناخ يتمتع بأعلى درجات الأمان والموثوقية.
وأوضحت النيابة في إنفوجراف صادر عنها، أنه يعاقب كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف، سجل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو في البيانات الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية، وغيرها من التقارير التي تعرض على الشركاء، أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقًا لأحكام النظام، أو أغفل متعمدًا ذكر واقعة جوهرية في أي مما سبق بقصد إظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة، بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.