جامعة طيبة تطلق 31 برنامج ماجستير وبرنامج دكتوراه
قواعد لـ القيادة الآمنة عند هطول الأمطار
ضبط مواطن رعى 10 متون من الإبل في محمية الإمام تركي
وظائف شاغرة في فروع ساماكو للسيارات
وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
14 وظيفة شاغرة بـ الشركة السعودية لشراء الطاقة
التأمينات: شهادة الخبرة من اختصاص جهة العمل
الاتحاد يُعزز صدارته لدوري روشن بثلاثية في الفيحاء
الجامعة الإسلامية تعلن فتح باب القبول في برامج الدبلوم العالي
موسم الحج 1446.. السديس يدشن خطة وكالة المسجد النبوي الإثرائية غدًا
أكدت النيابة العامة أنه يعاقب كل من حاز أشياء متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وأوضحت النيابة في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أنه يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة من أجل الاعتداء الجنسي.
ولفتت إلى أن كل من حاز أشياء متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أو أخفاها، أو صرفها، أو أخفى شخصًا (أو أكثر) من الذين اشتركوا فيها، بقصد معاونته على الفرار من العدالة مع علمه بذلك، أو أسهم في إخفاء معالم الجريمة، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف ريال.