السعودية تدين وتستنكر استهداف 3 شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في السودان
سعود بن مشعل يؤدي صلاة الميت على والدة فهد بن مقرن
ولي العهد يتبرع بالدم في بادرة كريمة.. ويُطلق الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم
وظائف شاغرة بـ شركة تهيئة وصيانة الطائرات
وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر للتطوير
وظائف شاغرة لدى مجموعة روشن العقارية
10 وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا
وظائف شاغرة في شركة شراء الطاقة
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بشركة PARSONS في 4 مدن
أكدت النيابة العامة أنه يعاقب كل من حاز أشياء متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وأوضحت النيابة في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أنه يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة من أجل الاعتداء الجنسي.
ولفتت إلى أن كل من حاز أشياء متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أو أخفاها، أو صرفها، أو أخفى شخصًا (أو أكثر) من الذين اشتركوا فيها، بقصد معاونته على الفرار من العدالة مع علمه بذلك، أو أسهم في إخفاء معالم الجريمة، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف ريال.