القبض على مواطن لترويجه 14,830 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بعسير
بواكير الرطب الحساوي تبشر بإنتاج وفير والأسواق تتهيأ لاستقبال أشهر أنواعه
أكثر من 500 هزة أرضية تضرب سلسلة جزر جنوب غربي اليابان
أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر
المياه تشرع في تنفيذ 23 مشروعًا بالمدينة المنورة بأكثر من 814 مليون ريال
سامسونغ تزيد المواد القابلة لإعادة التدوير في هواتفها
ارتفاع موجودات ساما في مايو إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2022
كاتريون توقع عقدًا مع أرامكو بـ33 مليون ريال
تراجع أسعار النفط اليوم
ضوابط واشتراطات ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي.
وقالت الوزارة في إنفوجراف توضيحي على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء: تمديد العمل بالبندين ثانيًا وثالثًا، من قرار مجلس الوزراء رقم 515، وتاريخ 14/ 8/ 1441هـ، بشأن إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي لمدة 3 سنوات، لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها.
وأوضحت الوزارة أن الهدف من ذلك، دعم نمو واستمرارية المنشآت الصغيرة، مشيرة إلى أن حجم المنشأة المعفاة هي التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها.
ولفتت الوزارة إلى أن ذلك يشترط أن يكون مالك المنشأة مسجلًا في التأمينات ومتفرغًا للعمل بها.
بحسب ما ذكرت الوزارة، فإن المعفى عنهم هم، 2 وافدين إذا كان الملك مسجلًا في التأمينات ومتفرغًا للعمل، و4 وافدين إذا كان مع المالك موظف سعودي مسجل بالتأمينات على المنشأة، مشيرة إلى أن مدة الإعفاء هي سنة واحدة إضافية.