تنبيه من رياح نشطة بسرعة 49كم/س على المنطقة الشرقية
درجات الحرارة.. مكة المكرمة والمدينة المنورة الأعلى بـ42 مئوية وأبها الأدنى
النيران تلتهم سيارة الإعلامي المصري أحمد شوبير
ولاية أوريغون تقاضي ترامب لنشره الحرس الوطني في بورتلاند
طريق الأمير محمد بن سلمان.. محور تنموي يجسّد رؤية شمولية لتطوير البنية التحتية بالمدينة المنورة
ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى لها على الإطلاق
طقس الاثنين.. سحب رعدية ورياح نشطة وأتربة وغبار على عدة مناطق
الافتاء تعلن الانتهاء من إصدار كتاب فتح العلام في فتاوى أركان الإسلام لسماحة المفتي
فرع هيئة الصحفيين بعسير ينظم ندوة “الخطاب الإعلامي للوطن.. بين ترسيخ الهوية وتعزيز القيم”
ميلان يقفز إلى صدارة الدوري الإيطالي بعد فوزه على نابولي بثنائية
أكدت النيابة العامة أنه يعاقب كل مسؤول سجل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو بيانات خاصة بتخفيض رأس مالها أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية.
وقالت النيابة العامة إن نظام الشركات الجديد رسخ أوجه الحماية الجزائية في أحكامة، وعزز من فعاليتها، للارتقاء بالقطاع التجاري في مناخ يتمتع بأعلى درجات الأمان والموثوقية.
وأوضحت النيابة في إنفوجراف صادر عنها، أنه يعاقب كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف، سجل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو في البيانات الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية، وغيرها من التقارير التي تعرض على الشركاء، أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقًا لأحكام النظام، أو أغفل متعمدًا ذكر واقعة جوهرية في أي مما سبق بقصد إظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة، بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.