مسجد بني أُنيف.. معلم نبوي ذو بُعد تاريخي في المدينة المنورة
وظائف شاغرة في مطارات الدمام
إيران تعيد فتح مجالها الجوي جزئيًا
وكالة الشؤون النسائية بالمسجد النبوي تُطلق فرصًا تطوعية لتعزيز تجربة الزائرات
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر أبشر
سلمان للإغاثة يوزع 3.220 كرتون تمر في مأرب
حريق أشجار وأعشاب بالمندق والمدني يتدخل
فتح باب القبول والتسجيل في الكليات العسكرية لخريجي الثانوية غدًا
فيروسات في الخفافيش أخطر من كورونا
إزالة أكثر من 5 ملايين م3 من الرمال على طرق الشرقية
أكدت النيابة العامة أنه يعاقب كل مسؤول سجل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو بيانات خاصة بتخفيض رأس مالها أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية.
وقالت النيابة العامة إن نظام الشركات الجديد رسخ أوجه الحماية الجزائية في أحكامة، وعزز من فعاليتها، للارتقاء بالقطاع التجاري في مناخ يتمتع بأعلى درجات الأمان والموثوقية.
وأوضحت النيابة في إنفوجراف صادر عنها، أنه يعاقب كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف، سجل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو في البيانات الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية، وغيرها من التقارير التي تعرض على الشركاء، أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقًا لأحكام النظام، أو أغفل متعمدًا ذكر واقعة جوهرية في أي مما سبق بقصد إظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة، بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.