وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
التعادل الإيجابي بهدفين لمثله بين النجمة والخليج في دوري روشن
الاتفاق يفوز على الأخدود بثنائية نظيفة
منزال يعود في نسخته الجديدة ليحتفي بالإرث الطبيعي للدرعية التاريخية
سلمان للإغاثة يتكفّل بعلاج طفلٍ فلسطيني قادم من غزة مصابٍ بورمٍ في الجهاز الليمفاوي بالأردن
ضبط مواطن رعى 30 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
المنتدى السعودي للإعلام 2026.. التحولات الرقمية وقود منظومة الإعلام ومنصة فهم الجمهور
2 تحت الصفر.. توقعات بموجة باردة ببعض المناطق من الغد حتى الثلاثاء
غدًا أول قمر عملاق في 2026
الجوازات تواصل الجهود في استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة
نشرت صحيفة – أم القرى – في عددها الصادر، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء، بتعديل المادة (8) من نظام الجنسية السعودية.
ووفقًا للقرار، فقد تقرر تعديل المادة (8) من نظام الجنسية السعودية، الصادر بالإرادة الملكية رقم (8 /20 /5604) وتاريخ 22 /2/ 1374هـ، بإحلال عبارة “بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية” محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية”.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (100 /15) بتاريخ 3 /6/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (393) بتاريخ 10 /6/ 1444هـ.
أولاً: تعديل المادة (8) من نظام الجنسية العربية السعودية، الصادر بالإرادة الملكية رقم (8 /20 /5604) بتاريخ 22 /2/ 1374هـ، وذلك بإحلال عبارة “بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية” محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية”.
ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.