اليابان تشهد أعلى درجة حرارة على الإطلاق في يوليو
استقالة مفاجئة في الفيدرالي الأميركي
ارتفاع أسعار الذهب اليوم
التضخم يرتفع في النمسا إلى 3.5%
احذروا إفشاء الأسرار لـ تشات جي بي تي
ثوران بركان ليوتوبي في إندونيسيا
حوادث انفجار البطاريات تُهدد مستقبل هواتف غوغل
القبض على شخصين لسرقتهما مركبة آخر في وضع التشغيل بالرياض
بدء تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي على نماذج الذكاء الاصطناعي
استئناف حركة القطارات على خط سكة حديد رئيسي في ألمانيا بعد نشوب حرائق
نشرت صحيفة – أم القرى – في عددها الصادر، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء، بتعديل المادة (8) من نظام الجنسية السعودية.
ووفقًا للقرار، فقد تقرر تعديل المادة (8) من نظام الجنسية السعودية، الصادر بالإرادة الملكية رقم (8 /20 /5604) وتاريخ 22 /2/ 1374هـ، بإحلال عبارة “بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية” محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية”.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (100 /15) بتاريخ 3 /6/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (393) بتاريخ 10 /6/ 1444هـ.
أولاً: تعديل المادة (8) من نظام الجنسية العربية السعودية، الصادر بالإرادة الملكية رقم (8 /20 /5604) بتاريخ 22 /2/ 1374هـ، وذلك بإحلال عبارة “بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية” محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية”.
ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.