خدمة الأساور التعريفية بالمسجد النبوي تعزز سلامة الأطفال وتسهم في سرعة التعرف عليهم
القبض على شخص لترويجه 50 ألف قرص مخدر ومادتي الإمفيتامين والحشيش بالرياض
الخارجية الفلسطينية تدين جريمة قتل الاحتلال الإسرائيلي لرضيع بالضفة الغربية
القنوات الرياضية السعودية تبث تغطية مباشرة من 4 مدن أمريكية لمواكبة مشاركة الأخضر بكأس العالم
البرلمان العربي يدين العدوان الإيراني المتكرر على الكويت والبحرين
وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية
وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة EY
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
رئيس الحكومة اللبنانية: يجب بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها
تفاصيل التحقيق مع صبري نخنوخ في مصر.. خطف وتعذيب
حدد نظام المعاملات المدنية 3 حالات تسقط الشفعة فيها، وذلك وفق المادة السادسة والستين بعد الستمائة.
وبحسب ما ذكر في المادة السادسة والستين بعد الستمائة في نظام المعاملات المدنية، جاءت الحالات كما يلي:
في سياق متصل، أشارت المادة الثامنة والخمسون بعد الستمائة الخاصة في نظام المعاملات المدنية، إلى أن الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
وبحسب المادة التاسعة والخمسون بعد الستمائة، فإنه إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
على صعيد آخر، حددت المادة الستون بعد الستمائة، أنه إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام، فليس للشفيع أخذه إلا بالثمن الذي بيع به على المشتري الثاني ونفقاته.
وتثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها، وفقًا للمادة الحادية والستين بعد الستمائة:
وليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع، طبقًا للمادة الثانية والستين بعد الستمائة.