مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11543 نقطة
هيئة النقل تحجز 8 شاحنات أجنبية وترصد 1462 مخالفة
وزير الصحة يكرم خالد القطَّان رائد زراعة الرئة في السعودية
الزكاة والضريبة: استفيدوا من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية
أمطار رعدية غزيرة على محافظات مكة المكرمة والمدني يحذر
القبض على شخص نقل 14 مخالفًا لنظام أمن الحدود
ضوابط وشروط استحقاق إجازة أداء فريضة الحج في نظام العمل
أمطار ورياح نشطة على نجران حتى المساء
ضبط مقيم لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في عسير
طيران ناس يختتم مشاركته في سوق السفر العربي بدبي بإطلاق تطبيقه على الساعات الذكية
نشرت الجريدة الرسمية أم القرى، تفاصيل ضوابط مكافأة أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، بحيث يراعى أن يكون مقدار المكافأة كافيًا لجذب الأعضاء، وبخاصة ذوي الخبرة والاختصاص أو من يمثلون القطاع الخاص؛ بالنظر إلى قيمة خبراتهم في السوق.
وأوضحت الضوابط أن يكون احتساب مقدار المكافأة وفقًا لإحدى الطرق الآتية:
1- مبلغ محدد للاجتماع، مع تحديد سقف أعلى لمقدار المكافأة السنوية.
2- مبلغ سنوي مقطوع.
3- الجمع بين المعيارين الواردين في الفقرتين (1) و(2) من هذا البند.
ونصت الضوابط على أنه في حال نص التنظيم على صلاحية رئيس المجلس في إنابة أحد الأعضاء في رئاسة اجتماعات المجلس، فيمنح هذا العضو مكافأة الرئيس عما يحضره من اجتماعات بالنيابة.
وأشارت الضوابط إلى أن يكون الحد الأعلى لمجموع المكافآت التي يحصل عليها كل عضو عن عضويته في المجلس واللجان المنبثقة عنه مبلغًا قدره (350.000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال سنويًّا.
على أن يمنح عضو المجلس واللجان المنبثقة عنه– من غير الموظفين– القادم من خارج مدينة الاجتماع قيمة تذكرة طيران– ذهابًا وإيابًا– على درجة السفر التي يستحقها شاغلو المرتبة (الخامسة عشرة)، أما الأعضاء الذين تكون عضويتهم بحكم وظائفهم؛ فيعاملون في هذا الشأن وفق الأنظمة واللوائح الوظيفية المطبقة عليهم.
ويجب أن تشكل في كل جهاز لجنة للمكافآت؛ تشمل مهماتها ما يأتي:
أ- اقتراح مقدار مكافآت أعضاء المجلس؛ بما يتفق مع أحكام هذه الضوابط، على أن يرفع رئيس المجلس تلك المقترحات– خلال مدة لا تقل عن ستين يومًا من التاريخ المحدد لتطبيقها– إلى اللجنة المنصوص عليها.
ب- اقتراح مقدار مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس– بناءً على طلب من المجلس– والرفع عنها إلى المجلس؛ للنظر في الموافقة عليها.
ويكون تشكيل لجنة المكافآت في كل جهاز من الأجهزة القائمة بقرار من مجلس إدارته، أما الأجهزة التي تنشأ بعد صدور هذه الضوابط، فيكون تشكيل أول لجنة للمكافآت في كل منها بقرار من رئيس المجلس.
وتشكل في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لجنة للمكافآت؛ تتولى النظر– في كل حالة على حدة– في المقترحات المقدمة من لجنة المكافآت في الجهاز. حيث تصرف مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه من ميزانية الجهة التي شكل فيها المجلس.
واشتملت الضوابط على أن يضمن الجهاز في تقاريره السنوية مقدار المكافأة التي منحت لكل عضو من أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه، والقيمة الإجمالية لمقدار ما تم منحه– خلال سنة التقرير– من مكافآت استنادًا إلى هذه الضوابط.