أمانة العاصمة المقدسة تُكمل استعداداتها لاحتفالات عيد الفطر
#يهمك_تعرف | الجمع بين عمل خاضع للتأمينات وآخر للتقاعد غير مسموح
أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة الباحة
سلمان للإغاثة يدشّن مشروع توزيع زكاة الفطر في مأرب
البحرين: تدمير 134 صاروخًا و238 مسيرة منذ بدء العدوان الإيراني
الذهب يرتدّ بدعم تراجع الدولار رغم ضغوط التشديد النقدي
ارتفاع سعر خام برنت بأكثر من 5%
بلدية الخرج تُنهي جاهزيتها لعيد الفطر بتهيئة 33 حديقة و14 فعالية متنوعة
توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وأتربة على عدة مناطق
البترول الكويتية تعلن السيطرة على حرائق إثر هجوم بمسيرات على مصافيها
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه وفقًا لنص المادة 117 من النظام، فإن للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر.
وشددت الموارد البشرية ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، على أنه لا يحق لجهة العمل رفض منح العامل إجازة مرضية بحسب المنصوص عليه في المادة 117 من نظام العمل ولكن يحق لها طلب تقارير طبية من جهات معتمدة لديها.
وحسب نظام الموارد البشرية، فيحق للعامل الذي يثبت مرضه أخذ إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يومًا الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يومًا التالية، ودون أجر للثلاثين يومًا التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.
وللمصاب- في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل- الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملًا لمدة 60 يومًا ثم يستحق مقابلًا ماليًّا يعادل (75%) من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه.
وإذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًّا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عُدت الإصابة عجزًا كليًّا، وينهي العقد ويعوض عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.