ولي العهد: نسعى لوقف الحرب على غزة وإيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية
لقاء يجمع ولي العهد وترامب والرئيس السوري
استقرار الدولار بعد تراجعه لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع
اكتمال وصول القادة المشاركين في القمة الخليجية الأمريكية
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران حتى المساء
شراكة لتطوير مدارج ومواقف الطائرات وأبراج مراقبة مطار الملك سلمان الدولي
زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب مصر
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق
بالأعلام السعودية.. احتفالات في سوريا عقب إعلان رفع العقوبات
زيارة ترامب للسعودية تؤكد عمق الشراكة وتقديره لمكانة المملكة ودورها المحوري عالميًا
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه وفقًا لنص المادة 117 من النظام، فإن للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر.
وشددت الموارد البشرية ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، على أنه لا يحق لجهة العمل رفض منح العامل إجازة مرضية بحسب المنصوص عليه في المادة 117 من نظام العمل ولكن يحق لها طلب تقارير طبية من جهات معتمدة لديها.
وحسب نظام الموارد البشرية، فيحق للعامل الذي يثبت مرضه أخذ إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يومًا الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يومًا التالية، ودون أجر للثلاثين يومًا التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.
وللمصاب- في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل- الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملًا لمدة 60 يومًا ثم يستحق مقابلًا ماليًّا يعادل (75%) من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه.
وإذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًّا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عُدت الإصابة عجزًا كليًّا، وينهي العقد ويعوض عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.