الرياض يقلب الطاولة على الخليج بثنائية في الوقت القاتل
40 طالبًا سعوديًا مستعدون لمنافسة 70 دولة في آيسف
جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات حجاج الصومال
تعليم المدينة ينفذ التوظيف التعاقدي لمرشحي الوظائف التعليمية
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية المملكة المتحدة
توضيح من مساند بشأن تكلفة الاستقدام المتفق عليها
ضبط مقيم نقل 35 مقيمًا لا يحملون تصريحًا بالحج في حافلة لمحاولة إيصالهم إلى مكة
القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 120 كيلو قات في جازان
خطوات إصدار تصريح دخول مكة المكرمة خلال موسم الحج
في الشوط الأول.. مارتينيز يمنح الخليج التقدم ضد الرياض
أعادت التأمينات الاجتماعية التأكيد على شروط وضوابط صرف تعويض ساند للمتعطلين عن العمل.
وتلقت خدمة المستفيدين في التأمينات سؤالا من أحد المتابعين عبر منصة إكس يستفسر فيه عن شروط صرف الدعم للمرة الأولى وردت عليه بالقول: يستحق المشترك المتعطل عن العمل تعويض نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ساند للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن 12 شهر خلال 36 شهراً التي تسبق المطالبة الأولى.
يلزم أن تتوافر في المشترك الشروط التالية:
وتنص المادة التاسعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل على أن يستحق المستفيد التعويض اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ توافر الشروط المنصوص عليها في النظام، بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال الفترة المنصوص عليها في النظام. وبناء على ذلك تكون بداية التعويض من الشهر التالي للتقديم على طلب الاستحقاق على تعويض ساند وليس من تاريخ الاستبعاد من العمل.