جزيرة “زُفاف”.. لؤلؤة فرسانية تختزن أسرار البحر الأحمر
محمية الملك سلمان الملكية تمنح ملاك المواشي السائبة مهلة 10 أيام لإخراجها
جامعة أمِّ القُرى تستعرض تجربة الخريج الناجح بالمسابقة الدولية للذ
فيصل بن فرحان يتلقى رسالة خطية من وزير خارجية روسيا
ربيع أجا.. خضرة ومياه تعيد تشكيل جمال الطبيعة في حائل
أجواء غائمة على مكة المكرمة ودرجة الحرارة 32
أمانة جدة تُتلف أكثر من 3 أطنان من الذبائح الفاسدة
حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة أبريل
حرس الحدود بالشرقية يضبط مخالفًا للأنشطة البحرية
تضمنت آليات تطبيق الرسوم.. طرح مسودة لائحة العقارات الشاغرة عبر منصة استطلاع
أعادت التأمينات الاجتماعية التأكيد على شروط وضوابط صرف تعويض ساند للمتعطلين عن العمل.
وتلقت خدمة المستفيدين في التأمينات سؤالا من أحد المتابعين عبر منصة إكس يستفسر فيه عن شروط صرف الدعم للمرة الأولى وردت عليه بالقول: يستحق المشترك المتعطل عن العمل تعويض نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ساند للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن 12 شهر خلال 36 شهراً التي تسبق المطالبة الأولى.
يلزم أن تتوافر في المشترك الشروط التالية:
وتنص المادة التاسعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل على أن يستحق المستفيد التعويض اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ توافر الشروط المنصوص عليها في النظام، بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال الفترة المنصوص عليها في النظام. وبناء على ذلك تكون بداية التعويض من الشهر التالي للتقديم على طلب الاستحقاق على تعويض ساند وليس من تاريخ الاستبعاد من العمل.