السعودي للإعلام 2026.. كيف يتحول المحتوى المحلي إلى بوابة تصدير منتجات السعودية؟
فيصل بن خالد يستقبل محافظ رفحاء لاستعراض سير العمل والمشروعات الجارية
ضوابط إيجار لتعديل بيانات العقود قبل مرحلة التوثيق
معالجة أكثر من 31 ألف حفرة في شوارع وطرق المدينة المنورة خلال ديسمبر
ضبط مواطن نقل حطب محلي في الرياض
رياح شديدة على منطقة حائل
منجزات نوعية للموارد البشرية خلال 2025 أبرزها تأسيس 64 تعاونية
413 ألف مركبة ومنتج معيب خضعت لحملات استدعاء خلال 2025
ضبط مواطن رعى 8 أمتان من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
إلغاء نحو 140 رحلة جوية في باريس بسبب الثلوج
أعادت التأمينات الاجتماعية التأكيد على شروط وضوابط صرف تعويض ساند للمتعطلين عن العمل.
وتلقت خدمة المستفيدين في التأمينات سؤالا من أحد المتابعين عبر منصة إكس يستفسر فيه عن شروط صرف الدعم للمرة الأولى وردت عليه بالقول: يستحق المشترك المتعطل عن العمل تعويض نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ساند للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن 12 شهر خلال 36 شهراً التي تسبق المطالبة الأولى.
يلزم أن تتوافر في المشترك الشروط التالية:
وتنص المادة التاسعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل على أن يستحق المستفيد التعويض اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ توافر الشروط المنصوص عليها في النظام، بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال الفترة المنصوص عليها في النظام. وبناء على ذلك تكون بداية التعويض من الشهر التالي للتقديم على طلب الاستحقاق على تعويض ساند وليس من تاريخ الاستبعاد من العمل.