بدء تشغيل 3 محطات بالمسار البرتقالي لقطار الرياض غدًا
انطلاق الجولة الـ31 من دوري روشن بـ3 مباريات غدًا
بدون خسارة.. الاتحاد الأفضل على أرضه
سلمان للإغاثة يوزّع 2.000 سلة غذائية وحقيبة صحية في الحسكة السورية
جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات حجاج جيبوتي
جماهير النصر الأكثر حضورًا في الجولة الـ30
ضبط مقيم نقل 3 مقيمين ووافدًا لا يحملون تصريحًا بالحج ومحاولة إيصالهم إلى مكة المكرمة
خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية من فرد إلى آخر
مصدر للإخبارية: الإفراج عن حميدان التركي وترحيله إلى السعودية خلال أسابيع
إحباط محاولة تهريب 40 كيلو كوكايين في إرسالية أدوية بميناء جدة
أعادت التأمينات الاجتماعية التأكيد على شروط وضوابط صرف تعويض ساند للمتعطلين عن العمل.
وتلقت خدمة المستفيدين في التأمينات سؤالا من أحد المتابعين عبر منصة إكس يستفسر فيه عن شروط صرف الدعم للمرة الأولى وردت عليه بالقول: يستحق المشترك المتعطل عن العمل تعويض نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ساند للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن 12 شهر خلال 36 شهراً التي تسبق المطالبة الأولى.
يلزم أن تتوافر في المشترك الشروط التالية:
وتنص المادة التاسعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل على أن يستحق المستفيد التعويض اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ توافر الشروط المنصوص عليها في النظام، بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال الفترة المنصوص عليها في النظام. وبناء على ذلك تكون بداية التعويض من الشهر التالي للتقديم على طلب الاستحقاق على تعويض ساند وليس من تاريخ الاستبعاد من العمل.