بعد حادث سير.. إعلامية مصرية تفقد القدرة على السير
واشنطن تحتجز ناقلة نفط تحمل علم روسيا وموسكو تندد
أكثر من 15 مليون زائر لمسجد ميقات ذي الحليفة خلال عام 2025م
فيفا يستعين بالذكاء الاصطناعي لضبط حالات التسلل
مجلس القيادة اليمني: إعفاء محافظ عدن من منصبه وإحالته للتحقيق
وزير السياحة يزور موسم الدرعية 26/25 ويشيد بتجاربه المتنوعة
المحترفون المحليون يتنافسون على 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات ومستجدات الأحداث مع نظيره الأمريكي
انخفاض مخزونات النفط في أمريكا وارتفاع البنزين
البيت الأبيض: ترامب يدرس شراء جرينلاند والخيار العسكري مطروح
أعادت التأمينات الاجتماعية التأكيد على شروط وضوابط صرف تعويض ساند للمتعطلين عن العمل.
وتلقت خدمة المستفيدين في التأمينات سؤالا من أحد المتابعين عبر منصة إكس يستفسر فيه عن شروط صرف الدعم للمرة الأولى وردت عليه بالقول: يستحق المشترك المتعطل عن العمل تعويض نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ساند للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن 12 شهر خلال 36 شهراً التي تسبق المطالبة الأولى.
يلزم أن تتوافر في المشترك الشروط التالية:
وتنص المادة التاسعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل على أن يستحق المستفيد التعويض اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ توافر الشروط المنصوص عليها في النظام، بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال الفترة المنصوص عليها في النظام. وبناء على ذلك تكون بداية التعويض من الشهر التالي للتقديم على طلب الاستحقاق على تعويض ساند وليس من تاريخ الاستبعاد من العمل.