شوط أول سلبي بين الخلود والاتفاق
صحوة الوحدة والفتح تُصعب مباراة اليوم
أمام الاتفاق.. الخلود يبحث عن فوز غائب
القبض على مقيمة ادعت إصدار تصاريح لأداء الحج ودخول مكة المكرمة
ولي العهد يجري اتصالين هاتفيين بملك البحرين وأمير الكويت
معدة لإعادة تدوير الأسفلت على طرق الحج لتسريع الصيانة بأكثر من 40%
السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند
تدشين 100 مركز للتوعوية في الحرم بعدة لغات في موسم الحج
برعاية الملك سلمان.. نهائي الكأس يوم 30 مايو
المنافذ الجمركية تسجل أكثر من 1203 حالات ضبط خلال أسبوع
أعادت التأمينات الاجتماعية التأكيد على شروط وضوابط صرف تعويض ساند للمتعطلين عن العمل.
وتلقت خدمة المستفيدين في التأمينات سؤالا من أحد المتابعين عبر منصة إكس يستفسر فيه عن شروط صرف الدعم للمرة الأولى وردت عليه بالقول: يستحق المشترك المتعطل عن العمل تعويض نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ساند للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن 12 شهر خلال 36 شهراً التي تسبق المطالبة الأولى.
يلزم أن تتوافر في المشترك الشروط التالية:
وتنص المادة التاسعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل على أن يستحق المستفيد التعويض اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ توافر الشروط المنصوص عليها في النظام، بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال الفترة المنصوص عليها في النظام. وبناء على ذلك تكون بداية التعويض من الشهر التالي للتقديم على طلب الاستحقاق على تعويض ساند وليس من تاريخ الاستبعاد من العمل.