موجة غبار وأتربة مثارة تحجب الرؤية في تبوك
حريق بمستشفى في ألمانيا يسفر عن إصابة 20 شخصًا
محكمة اتحادية تتحدى ترامب: لا يمكن إنهاء حق الجنسية بالولادة
افتتاح مقبرة ملكية في مصر بعد 226 عامًا من اكتشافها
إسرائيل تدمر 20 منزلاً بغزة رغم دعوة ترامب لوقف القصف
ترامب: يجب على إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا
ارتفاع التضخم في تركيا لأول مرة منذ 16 شهرًا
طقس السبت.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 5 مناطق
نوء الصرفة يطل على السعودية.. اعتدال الأجواء تدريجيًا بعد القيظ
وظائف شاغرة بشركة CEER لصناعة السيارات
جددت وزارة الداخلية التأكيد على عقوبة عدم تركيب كاميرات المراقبة الأمنية وفق الشروط المنشورة في موقع الوزارة.
وقالت الداخلية إن العقوبة تصل إلى 1000 ريال عن كل كاميرا أو كل جهاز من أجهزة أنظمة المراقبة التي لا يتم تركيبها وفق التعليمات المحددة في وثيقة الشروط المنشورة عبر الرابط.
يذكر أن النظام ينص في مادته الثالثة على أنه لا يجوز للجهة الحكومية المختصة أن تُرخص للخاضعين لأحكام النظام بممارسة نشاط ما أو تُجدد ترخيص ممارسة ذلك النشاط؛ إلا بعد استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية المحددة في وثيقة الشروط.
وتنص المادة الرابعة على أنه يجب على الخاضعين لأحكام النظام تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية وصيانتها، وتشغيلها على مدار الساعة.
كما يجب على الخاضعين لأحكام النظام الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط، وأن يبقى التسجيل محفوظًا ولا يجرى عليه أي تعديل في حال كان هناك بلاغ عن حادث معين إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق، ويجب تسليمه إلى الوزارة أو رئاسة أمن الدولة- بحسب الأحوال– عند طلبه.
وتؤكد اللائحة التنفيذية للنظام على حظر استخدام كاميرات المراقبة الأمنية داخل الصالونات والأندية النسائية، وكذلك في غرف الكشف الطبي والتنويم والعلاج الطبيعي وتبديل الملابس ودورات المياه.
كما يلزم الخاضعون لأحكام النظام بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية لتغطي الأماكن الآتية، ومنها “مداخل المنشأة في مدى رؤية التعرّف على الهوية، والمخازن والمستودعات، والبهو الرئيسي والممرات في كافة طوابق المنشأة، وأجهزة الصراف الآلي”
وفي وقت سابق أوضحت الإدارة العامة للمرور أنه يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ويخالف أي حكم من أحكام النظام وفقًا للآتي، بدفع غرامة مقدارها 20 ألف ريال.
ولفتت إلى أنه يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.