ارتفاع عدد المسافرين عبر مطارات المملكة إلى 140.9 مليون خلال 2025
متاحف جازان الخاصة تُعيد تقديم الذاكرة برؤية ثقافية معاصرة
العُلا.. أكبر متحف حيّ في العالم يحتضن إرثًا حضاريًا يمتد لآلاف السنين
“الرقابة ومكافحة الفساد” تُكمل استعداداتها لأداء أعمالها خلال موسم الحج
#يهمك_تعرف | التأمينات: 6 خطوات لإضافة مدد اشتراك
الكويت تدين العدوان على السعودية عبر طائرات مسيّرة من العراق
عوالق ترابية على نجران تستمر حتى المساء
ترامب يحذر إيران مجددًا: ضربات من كل حدب وصوب.. الوقت ثمين
الأردن تدين الاعتداء الذي تعرّضت له المملكة بطائرات مسيّرة
“لغات العالم في مكة”.. ألسنة الأرض تلتقي في موسم الحج
جددت وزارة الداخلية التأكيد على عقوبة عدم تركيب كاميرات المراقبة الأمنية وفق الشروط المنشورة في موقع الوزارة.
وقالت الداخلية إن العقوبة تصل إلى 1000 ريال عن كل كاميرا أو كل جهاز من أجهزة أنظمة المراقبة التي لا يتم تركيبها وفق التعليمات المحددة في وثيقة الشروط المنشورة عبر الرابط.
يذكر أن النظام ينص في مادته الثالثة على أنه لا يجوز للجهة الحكومية المختصة أن تُرخص للخاضعين لأحكام النظام بممارسة نشاط ما أو تُجدد ترخيص ممارسة ذلك النشاط؛ إلا بعد استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية المحددة في وثيقة الشروط.
وتنص المادة الرابعة على أنه يجب على الخاضعين لأحكام النظام تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية وصيانتها، وتشغيلها على مدار الساعة.
كما يجب على الخاضعين لأحكام النظام الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط، وأن يبقى التسجيل محفوظًا ولا يجرى عليه أي تعديل في حال كان هناك بلاغ عن حادث معين إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق، ويجب تسليمه إلى الوزارة أو رئاسة أمن الدولة- بحسب الأحوال– عند طلبه.
وتؤكد اللائحة التنفيذية للنظام على حظر استخدام كاميرات المراقبة الأمنية داخل الصالونات والأندية النسائية، وكذلك في غرف الكشف الطبي والتنويم والعلاج الطبيعي وتبديل الملابس ودورات المياه.
كما يلزم الخاضعون لأحكام النظام بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية لتغطي الأماكن الآتية، ومنها “مداخل المنشأة في مدى رؤية التعرّف على الهوية، والمخازن والمستودعات، والبهو الرئيسي والممرات في كافة طوابق المنشأة، وأجهزة الصراف الآلي”
وفي وقت سابق أوضحت الإدارة العامة للمرور أنه يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ويخالف أي حكم من أحكام النظام وفقًا للآتي، بدفع غرامة مقدارها 20 ألف ريال.
ولفتت إلى أنه يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.