“كدانة” تعزز جاهزية مشعر منى بـ195 مركز صيانة وشبكة دعم ميدانية متطورة
اقتران القمر بعنقود النثرة يزين سماء المملكة والعالم العربي
الشرقية ترفد الأسواق المحلية والخليجية بـ 21 طنًا من “عسل المانجروف” الطبيعي سنويًا
السوق المالية: إدانة 11 مسؤولاً في “السعودي الألماني الصحية” وتغريمهم 18 مليون ريال
هيئة الطرق: 70 ألف مركبة تعبر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة
الخارجية: المملكة تدين وتستنكر حادثة الانفجار بالقرب من مبنى الدفاع السورية
مؤشرات الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها على انخفاض
أمانة جدة تبدأ استقبال طلبات تصاريح ذبح الأضاحي رقميًا عبر منصة “بلدي”
ترامب يؤكد التزام واشنطن بدعم أمن واستقرار منطقة الخليج
فرنسا ترفض مشاركة الناتو في مهمة تأمين مضيق هرمز
نشرت وزارة الداخلية العديد من الأسئلة الشائعة التي تتردد حول تنظيم إيقاف الخدمات الذي يبدأ تنفيذه اعتبارًا من 1/ 9 / 1445هـ الموافق الحادي عشر من مارس الجاري.
وقالت الداخلية إن إيقاف الخدمات هو إجراء يترتب عليه امتناع جهة حكومية أو أكثر عن تقديم خدمة أو أكثر من خدماتها إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
وأضافت الداخلية أنه لا يتم وقف الخدمات إلا بناء على سند نظامي أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام أو أمر قضائي أو أمر من النيابة العامة.
وأكدت الداخلية أن وقف الخدمات لا يترتب عليه أي ضرر لتابعي الشخص الذي تم تطبيق النظام بحقه.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات اعتبارًا من 1/ 9 / 1445هـ، بحيث لا يترتب ضرر على الموقفة خدماته ولا يتـرتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقفة خدماته أو غيرهم ولا يكون إلا بمستند نظامي، ولا يتم على الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية، وتمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المهلة الممنوحة لهم قبل الإيقاف، ومعرفة الجهة الموقفة للخدمات، وذلك لحفظ الحقوق ورفع مستوى الامتثال والالتزام، علماً بأنه جارٍ معالجة طلبات الإيقاف القائمة، حيث بلغ عدد رفع الإيقافات (157243) إيقافًا.
وأتاح تنظيم إيقاف الخدمات للموقفة خدماتهم أن يكون إيقاف الخدمات على (3) مراحل لكل مرحلة مدة معينة، بحيث تكون في المرحلتين الأولى والثانية (15) يومًا قابلة للتمديد (15) يومًا أخرى فقط، بينما تحدد المدة في الثالثة بحسب ما يحدد في السند النظامي للإيقاف، ويرفع من قبل الجهة الحكومية طالبة الإيقاف في حال انتهاء مسببه ورفعه في مدة لا تتجاوز (24) ساعة من إرسال الجهة الحكومية المعنية طلب رفع إيقاف الخدمات عن المعني.