3.5 مليون ريال ميزانية تحفيز موظفي الكفاءات المتميزة في الجهات العامة
الأهلي يتغلّب على النصر في قمة الجولة 13 من دوري روشن
حصر الورثة وشهادات الميلاد.. حساب المواطن يحدد المستندات المطلوبة للأرملة
زلزال يجبر رئيسة المكسيك على قطع كلمتها ولقطات توثق
القبض على مقيم لترويجه 26 كيلو قات في القنفذة
المؤجر أم المستأجر؟.. إيجار تحسم الجدل حول الطرف الملزم بسداد المقابل المالي
ضبط مواطن بحوزته حطب محلي معروض للبيع في حائل
انتشار قوات قبائل حضرموت في المنطقة العسكرية الأولى في سيئون
الأجواء الشتوية في مكة المكرمة تعزز جودة الحياة وتنعش الحراك الاجتماعي
وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
أقر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إنشاء مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا إنفاذاً للمادة الرابعة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
ويهدف المركز إلى توفير الحماية العدلية للأشخاص المشمولين بالحماية من أي تهديد أو خطر أو ضرر قد ينالهم، بكل أو بعض أنواع الحماية المنصوص عليها في المادة الرابعة عشر من النظام وهي:
ويقوم المركز على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيّفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية وفقاً لأحكام النظام.
ومكّن النظام الأشخاص المشمولين بالحماية من تقديم طلبات الحماية وفق إجراءات وشروط محددة، كما منح النظام توفير الحماية للمشمول بها دون موافقته في حال توفر ما يبعث بإمكان تعرّضه لخطر وشيك.
وقضى النظام fعقوبات جزائية تجاه أي سلوك من شأنه الجناية على المشمولين بالحماية سواء السجن الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال.
يذكر أن النظام يسري بمضي 120 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الذي تم في تاريخ 20 شعبان 1445.