الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ فهد صباح الناصر الصباح
النساء حكمن أولى الحضارات البشرية
بدء التقديم في برنامج قياديات القطاع الصحي 2025
التشهير بمواطن ومقيم للتستر في نشاط تحلية المياه
حريق في مبنى تجاري بحي السلامة بجدة ولا إصابات
الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس فيتنام
الكشف عن الأغنية الرسمية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025
ضمن فعاليات صيف السعودية 2025.. جدة وجهة بحرية بـ 5 تجارب لا تُفوّت
القبض على مواطن لترويجه 14,830 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بعسير
بواكير الرطب الحساوي تبشر بإنتاج وفير والأسواق تتهيأ لاستقبال أشهر أنواعه
أقر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إنشاء مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا إنفاذاً للمادة الرابعة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
ويهدف المركز إلى توفير الحماية العدلية للأشخاص المشمولين بالحماية من أي تهديد أو خطر أو ضرر قد ينالهم، بكل أو بعض أنواع الحماية المنصوص عليها في المادة الرابعة عشر من النظام وهي:
ويقوم المركز على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيّفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية وفقاً لأحكام النظام.
ومكّن النظام الأشخاص المشمولين بالحماية من تقديم طلبات الحماية وفق إجراءات وشروط محددة، كما منح النظام توفير الحماية للمشمول بها دون موافقته في حال توفر ما يبعث بإمكان تعرّضه لخطر وشيك.
وقضى النظام fعقوبات جزائية تجاه أي سلوك من شأنه الجناية على المشمولين بالحماية سواء السجن الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال.
يذكر أن النظام يسري بمضي 120 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الذي تم في تاريخ 20 شعبان 1445.