رئيس وزراء باكستان: أثق في التوصل لوثيقة رائعة بين أمريكا وإيران تؤسس لسلام دائم
انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين أمريكا وإيران في سويسرا
استئصال أورام كبيرة على المبيضين باستخدام المنظار بفتحة واحدة بمستشفى الدرعية
استدعاء 1169 مركبة Lucid Air Pure لخلل في تثبيت عمود الدوران
القبض على 6 يمنيين لتهريبهم 100 كجم من القات المخدر بجازان
#يهمك_تعرف | خطوات وآلية تصحيح المباني القديمة غير المرخصة بنجران
“زاتكا” تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة
700 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية العام بمدارس تعليم جدة ورابغ وخليص والكامل
مشروع سلام للتواصل الحضاري يعلن فتح التسجيل ببرنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي
اليونان تُخلي مناطق سكنية في جزيرة “يوبيا” إثر اندلاع حريق غابات
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (860) وتاريخ 14 /10 /1445هـ بشأن تعديل لائحة نظام الإجراءات الجزائية.
وتضمن التعديل المنشور في جريدة أم القرى اليوم إضافة فقرة إلى المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21 /3 /1436هـ- تحمل الرقم (5) بالنص الآتي: «يُحظر تكبيل المتهم عند القبض عليه، إلا إذا كان يشكل خطراً على نفسه أو على الآخرين، أو حاول الفرار».