المنافذ الجمركية تسجل 969 حالة ضبط خلال أسبوع
المالكي: التحالف ملتزم بحماية ودعم استقرار محافظة شبوة والقوات المتواجدة فيها
حي حراء الثقافي.. وجهة حضارية تستحضر ذاكرة الوحي في مكة المكرمة
الجامعة العربية ترحب بعقد مؤتمر شامل بالرياض لمعالجة مسألة الجنوب اليمني
آل جابر: ترحيب محافظ شبوة بدعوة السعودية للحوار الجنوبي خطوة إيجابية
قطر ترحب باستضافة السعودية مؤتمرًا شاملًا لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية في اليمن
البحرين: نتابع مستجدات الأوضاع في اليمن وندعو إلى التهدئة وعدم التصعيد
كأس العالم FIFA™ يصل إلى الرياض في مستهل جولته العالمية
تتويج 6 فائزين بكؤوس الملك عبدالعزيز ضمن أشواط الملاك الدوليين
تعليم نجران يُطلق خدمة الهاتف الاستشاري
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (148302) وتاريخ 29 /10/ 1445هـ بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
وتضمن قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ما يلي:
أولاً: تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11 /4/ 1440هـ، وتعديلاتها على النحو الآتي:
1- تعديل الفقرة (رابعاً) من المادة (الثامنة والثلاثين) بالنص التالي: ينشئ نائب الوزير للعمل مركزاً يختص بتلقي الآتي:
أ- النظر في الاعتراضات على القرارات الإدارية القاضية بإيقاع عقوبات على مخالفات العمل المقدمة من المخالفين.
ب- النظر في طلبات تسوية المخالفات المقدمة من المخالفين وذلك على النحو التالي:
– فيما يخص الاعتراضات على القرارات الإدارية بإيقاع عقوبات مخالفات العمل، تصدر قراراتها وفقاً لإجراءات البندين (خامساً وسادساً) المنصوص عليهما في المادة (38) من هذه اللائحة.
– فيما يخص التسويات، ترفع توصياتها للوزير لاعتمادها.
ج- النظر في حالات سداد المخالفات من المنشآت بالخطأ وإصدار قرار إداري بذلك.
د- يكون الارتباط التنظيمي والإداري للمركز لنائب الوزير للعمل.
2- إضافة البند تاسعاً للمادة (الثامنة والثلاثين) ويكون بالنص التالي: «تشكيل لجنة للنظر في طلب الالتماس على قرارات مركز الاعتراضات ويتم تسمية أعضاء اللجنة بقرار من الوزير».
ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
ثالثاً: على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار.