التأمينات الاجتماعية توضح خطوات الإبلاغ عن إصابات العمل
وظائف شاغرة في شركة الفنار
وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى شركة التصنيع
ارتفاع عدد ضحايا انزلاق التربة في كينيا إلى 51 قتيلاً ومفقودًا
10 مشروبات تساعد على إنقاص الوزن.. تناولها ليلاً
مباراة جنونية.. الخليج والاتحاد يتعادلان 4-4 بدوري روشن السعودي
سلمان للإغاثة يوزّع (507) سلال غذائية في محافظة ريف دمشق
قاضٍ أمريكي يمنع تعليق المساعدات الغذائية في ظل إغلاق الحكومة
حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 11 ألف قرص محظور
القبض على مواطن لترويجه 127 كيلو جرامًا من القات بعسير
أكد المحامي طارق إبراهيم آل حمود على أن الإجازة لا تسقط أبدًا أثناء العلاقة التعاقدية ولا تشترى تحت أي مسمى، مشيرًا إلى أنه لا يجوز لجهة العمل أن تجبر الموظف على القيام بالإجازة خلال فترة معينة من العام وإلا يسقط حقه فيها.
وقال آل حمود: هل من المعقول وجود شركات أو جمعيات تقول للعاملين إذا ما أخذتم إجازتكم خلال السنة تروح عليكم؟
وتابع: الإجازة لا تسقط أبدًا ولا تُشترى أثناء العلاقة التعاقدية تحت أي مسمى، وإذا انتهت العلاقة من حق العامل الحصول على كامل أجره عن الإجازات التي لم يستغلها مهما طالت المدة، وأي شرط يخالف النظام باطل”.
يذكر أن المادة 109 من نظام العمل تنص على أنه: “يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا.
وبحسب النظام يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقديًّا عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يومًا”.
أما المادة 111 من نظام العمل تنص على أنه: “للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل”.