طفل يخسر أموال والده على الإنترنت فينتحر شنقًا
جيسوس بالمؤتمر الصحفي لمباراة النصر واستقلال دوشنبه: هدفنا لقب الدوري
الصندوق السعودي للتنمية يضع حجر الأساس لمستشفى الملك سلمان في موريتانيا
وظائف شاغرة في فروع شركة PARSONS
وظائف شاغرة بـ وزارة الطاقة
اتفاق جديد بشأن تيك توك في أمريكا
خالد بن سلمان يستعرض أوجه التعاون مع قائد القيادة المركزية الأمريكية
السعودية ترحب بإعلان سوريا الوصول إلى خارطة الطريق لحل أزمة السويداء
وظائف شاغرة في طيران الرياض
وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي
أكد المحامي طارق إبراهيم آل حمود على أن الإجازة لا تسقط أبدًا أثناء العلاقة التعاقدية ولا تشترى تحت أي مسمى، مشيرًا إلى أنه لا يجوز لجهة العمل أن تجبر الموظف على القيام بالإجازة خلال فترة معينة من العام وإلا يسقط حقه فيها.
وقال آل حمود: هل من المعقول وجود شركات أو جمعيات تقول للعاملين إذا ما أخذتم إجازتكم خلال السنة تروح عليكم؟
وتابع: الإجازة لا تسقط أبدًا ولا تُشترى أثناء العلاقة التعاقدية تحت أي مسمى، وإذا انتهت العلاقة من حق العامل الحصول على كامل أجره عن الإجازات التي لم يستغلها مهما طالت المدة، وأي شرط يخالف النظام باطل”.
يذكر أن المادة 109 من نظام العمل تنص على أنه: “يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا.
وبحسب النظام يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقديًّا عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يومًا”.
أما المادة 111 من نظام العمل تنص على أنه: “للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل”.