جامعة الباحة تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدٍ الأحد
وظائف شاغرة لدى الشركة الوطنية للإسكان
البيت الأبيض: المباحثات مع إيران كانت ثلاثية وجهًا لوجه في باكستان
سلطنة عمان: ملتزمون بالحياد الإيجابي وندعو لصون حرية الملاحة
ترامب: دمرنا الجيش الإيراني بالكامل وقيادتهم في عداد الموتى
القيادة المركزية الأمريكية: نعمل على إزالة الألغام من مضيق هرمز
جامعة بيشة: تعليق الدراسة الحضورية غدًا
تعليم الأحساء: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا
هطول أمطار الخير على الأحساء
وظائف شاغرة لدى شركة صناعة المرطبات
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن تكاليف إصابة الموظف أثناء العمل تتحملها المؤسسة حال اشتراكه بها.
جاء ذلك خلال ردها على سؤال يقول “هل يتحمل صاحب العمل التكاليف في حال تأكد إصابة الموظف (المشترك) أثناء العمل؟”.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن المسؤولية تنتقل من صاحب العمل إلى المؤسسة في حال تأكد تعرض الموظف الخاضع للاشتراك في فرع الأخطار المهنية لإصابة عمل.
وأشارت إلى أنها تتحمل كافة تكاليف العناية الطبية والتعويضات النقدية.
وفي وقت سابق، شددت التأمينات الاجتماعية على أهمية الإبلاغ عن إصابة العمل في المدة التي حددها النظام لضمان الحصول على المنافع التأمينية المترتبة على التأمين ضد مخاطر العمل.
وقالت التأمينات الاجتماعية إنه وفقًا للائحة نظام التعويضات يلتزم المصاب أو من ينوب عنه أن يبلغ صاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف المرض، ولو لم يمنعه ذلك عن الاستمرار في أداء عمله، متى كانت حالته تسمح بذلك.
وأضافت التأمينات أن صاحب العمل أو من ينوب عنه يلتزم بإبلاغ المكتب المختص عن إصابات العمل التي لا تكفي لها الإسعافات الطبية الأولية، وذلك في خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه أو علمه بوقوع الإصابة، فإذا تأخر عن الإبلاغ دون عذر يقبله مدير المكتب ترجع عليه المؤسسة بقيمة البدل اليومي المستحق للمصاب عن المدة السابقة على الإبلاغ، ويعدّ ورود بلاغ الإصابة أو صورته للمكتب من جهة العلاج، أو ورود إشعار بحدوث الإصابة من أي جهة حكومية في حكم الإبلاغ.