جامعة تبوك تُعلن عن دليل القبول للعام الجامعي القادم 1447هـ
خلل خطير.. استدعاء 88,518 شاحن متنقل من ANKER
سلمان للإغاثة يوزّع 3,000 كرتون تمر في القاهرة بتعز
الفرق بين الوثائق الرسمية والشخصية
وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي
وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS
وظائف شاغرة في متاجر الرقيب
وظائف شاغرة بـ فروع شركة الفنار
وظائف شاغرة لدى عبداللطيف جميل
توضيح من مساند بشأن احتساب تاريخ استحقاق راتب العمالة
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1 /1071) وتاريخ 15 /02 /1446هـ بشأن تعديل المادة التاسعة والعشرين من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات.
وتضمن القرار الموافقة على تعديل المادة التاسعة والعشرين من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لتكون بالنص الآتي: «يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ الإشعار بالقرار».
ويسري هذا التعديل ويعد نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.