إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة
وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية
أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة
ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟
منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك
سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي
التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة
وظائف شاغرة في شركة المراعي
وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي
وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1 /1071) وتاريخ 15 /02 /1446هـ بشأن تعديل المادة التاسعة والعشرين من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات.
وتضمن القرار الموافقة على تعديل المادة التاسعة والعشرين من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لتكون بالنص الآتي: «يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ الإشعار بالقرار».
ويسري هذا التعديل ويعد نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.