الفتح يتجاوز الرياض بثلاثية نظيفة في دوري روشن
الولايات المتحدة تسجل عجزًا بـ 145 مليار دولار
الاتحاد يتعادل مع ضمك في دوري روشن
بمشاركة 285 جهة عالمية.. افتتاح المعرض المصاحب لمؤتمر التعدين الدولي بنسخته الخامسة
السعودية توقّع مذكرات تفاهم دولية للتعاون في مجال الموارد المعدنية والابتكار التعديني
واحة الملك سلمان للعلوم تطلق فعالية شتاء المعرفة
السعودية تستضيف مبادرة BRIDGE تحت مظلة “ندلب”
ترامب يوجه رسالة للشعب الإيراني
لقاء عسكري تشاوري يبحث توحيد التشكيلات العسكرية في اليمن
ارتفاع أسعار الذهب عالميًا
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1 /1071) وتاريخ 15 /02 /1446هـ بشأن تعديل المادة التاسعة والعشرين من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات.
وتضمن القرار الموافقة على تعديل المادة التاسعة والعشرين من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لتكون بالنص الآتي: «يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ الإشعار بالقرار».
ويسري هذا التعديل ويعد نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.