القبض على 31 مخالفًا لتهريبهم 465 كيلو قات في عسير
إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية وتغريمهم 860 ألف ريال
جامعة الشمالية تعلن نتائج القبول في برامج الماجستير للعام الجامعي 1447هـ
السعودية تقدم دفعة مالية في إطار دعمها لفلسطين بـ 30 مليون دولار
طيران ناس يتسلم الطائرة الخامسة الجديدة في 2025 من طراز A320neo
وظائف شاغرة في شركة طيران أديل
وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية لمحافظة العلا
وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية
وظائف إدارية شاغرة في مطارات جدة
وظائف شاغرة لدى الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
استعرض المستشار القانوني محمد الوهيبي، موقف العامل من التعويض حال تعرضه لحادث خلال العودة من الدوام.
وتابع الوهيبي، في مداخلة ببرنامج هذا المساء المذاع عبر العربية إف إم، أن ذلك حق من حقوق العامل حال تعرض لحادث مروري أو إصابة أثناء ذهابه للعمل أو ذهابه للغداء بفترة الاستراحة، لكن التعويض لا يكون بإصلاح المركبة أو التلفيات لأن جهة العمل ليس لها علاقة بالمركبة.
ولفت المستشار القانوني إلى أن التعويض يكون من أجر العامل إذا اضطر إلى التغيب عن العمل (نتيجة الإصابة) أو عدم القدرة على الدوام ويكون التعويض بما يعادل 75% من أجر العامل في اليوم الواحد وذلك من خلال التأمينات الاجتماعية، إلى أن يسترد العامل عافيته ويعود إلى العمل.
وأردف أن التعويض للعامل على الإصابة في العمل أو التي تحدث نتيجة آلة حادة يستخدمها، ولا تنحصر إصابة العمل في الحادث المروري، مشيرًا إلى أن إثبات الإصابة يكون من خلال تقرير طبي يصدر من الجهة التي تباشر الواقعة (الهلال الأحمر، مركز طبي، مستشفى)، أو من خلال بيان التوقيت.