مجلس الوزراء يوافق على استثناء بعض مانحي وأصحاب الامتيازات من أحد متطلبات نظام الامتياز التجاري
1 تحت الصفر.. موجة باردة وانخفاض درجات الحرارة في الشمالية غدًا
محايل عسير.. طبيعة خلابة وأجواء شتوية تجذب الزوار
المدني: لا تقتربوا من تجمعات السيول
دروب القوافل تُعيد إحياء درب زبيدة وتستحضر الذاكرة بروح عالمية
التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على برامج البورد السعودي
انتهاء مدة تسجيل العقارات في مناطق الرياض والقصيم والشرقية الخميس
حرس الحدود في جازان ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء السباحة
طريقة معرفة نتيجة أهلية حساب المواطن
حافلات المدينة تنقل أكثر من 481 ألف راكب خلال الربع الرابع من 2025
شهَّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم من جنسية يمنية؛ لارتكابهما جريمة التستر في نشاط تجارة العطور والأقمشة بمحافظة خميس مشيط.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بخميس مشيط المتضمن التشهير وفرض غرامة مالية، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاطـ المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب والمنع من مزاولة النشط لمدة شهرين، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل.
وثبت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري عبر 4 متاجر عطور وأقمشة وملابس أطفال وإكسسوارات، وكانت الوزارة قد ضبطت لدى المنشآت المخالفة أدلة مادية تؤكد منح المواطن للمقيم أدوات التصرف بشكل مطلق في المنشآت، كما ثبت زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليه وعدم تناسبها مع مهنته “اختصاصي تسويق”.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، وتتابع باستمرار،كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.